أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، أنه لا خلاف ان قانون الرياضة منذ الشهور الأولى لصدوره، وظهرت عدة آثار تشريعية سلبية كانت تستوجب إجراء العديد من التعديلات، بما يضمن المزيد من الاستقلالية مع مزيد من الحوكمة على المنظومة الرياضية
واضافت "رمزى" " فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد، خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، أوافق على تلك التعديلات من حيث المبدأ.
وأقترحت النائبة الوفدية إقتراحين على المواد 13 و17 من مواد الإصدار حيث نصت المادة 13 "تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك"
وجاء إقتراح النائبة "التمسك بنص الحكومة في الفقرة الاولى، والابقاء على حذف الفقرتين (٢-٣) ليصبح النص كالآتي:
"تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.
وأشارت "رمزي" إلى أن حذف جملة "والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن"، نرى أنه حذف غير مبرر خاصة في ظل احتياج وضوح النص تشريعيا من عدم غل يد الهيئات والأجهزة الرقابية من القيام بدورها الدستوري في الرقابة وحماية المال العام خاصة وأن الهيئات الرياضية هي مال عام وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وأوضحت "رمزي" لما كان القانون في وضعه الحالي يعاني من غل يد حوكمة الرقابة على الهيئات الرياضية وفي ظل اعتبار أموال تلك الهيئات مال عام، فلا مبرر لإقرار نص تشريعي يشوبه الغموض في الصياغة، وإن كان الاصل ان تلك الاجهزة لها الحق في الرقابة على المال العام إلا أنه لا مانع من حسن الصياغة التشريعية أن يتضمن النص ذلك، خاصة وأن الممارسة العملية في ظل النص الحالي عانت من ذلك.
وأضافت أتفق مع رأي اللجنة بشأن حذف الفقرتين ٢-٣.
كما إقترحت النائبة تعديل المادة 17 بند 5 والتي نصت على "انتخاب مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاء الاقتراح بالإبقاء على البند ٥ كما هو في القانون الحالي ونصه كالآتي: "تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته"، موضحة أن السبب تعارض هذا التعديل مع قرار اللجنة بحذف الفقرة ٣ من مادة ١٣ المعدلة والتي تنشئ سجلاً لقيد مراقبي الحسابات، بالإضافة إلى أن فكرة انتخاب مراقب الحسابات هي فكرة غير مألوفة ولا تتفق مع واقع وطبيعة عمل مراقبي الحسابات.
وأشارت إلي أن اختصاص الجمعية بتعيين مراقب الحسابات هو بمثابة انتخاب فالجمعية يحق لها تعيينه أو التجديد له من عدمه، فلا داعٍ لوضع مهنة ومراقب عام في موضع الانتخابات ومنظومة الانتخابات التي لا تتفق وطبيعة المهنة باعتباره أمينا على أموال الهيئة.