قدم 3 نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب 4 مشروعات قوانين بالمجلس.
وينص مشروع القانون الأول على تعديل بعض احكام لائحة المأذونين، لتكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج"، فيما يتضمن مشروع القانون الثاني تشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ويعمل مشروع القانون الثالث علي إنشاء "هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً"، وينص مشروع القانون الرابع علي تعدل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وقدمت الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن "التنسيقية"، مشروع قانون تعديل بعض احكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني ( واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق )، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج.
وقالت النائبة، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي ايقاع الطلاق لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية : "لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية امام المحاكم المختصة الا اذا كان بيدها ( اصل قائمة منقولات زوجية ) الامر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق امرا سهلا علي الزوج ( الذي لم يحرر قائمة منقولات ) وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل مما يعد اهدرا لحقوقها شرعا وقانونا.
ويتضمن مشروع القانون الثاني، والمقدم من الدكتور خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء "هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً"، والذي يستهدف رعاية الكوادر والمواهب الرياضية المتميزة من مختلف المحافظات وانتقائهم وفقاً للأسس والمعايير الدولية المتبعة بحيث تستطيع المنافسة والتميز على المستوى الرياضي العالمي وحصد الجوائز الرياضية الدولية.
وتعمل الهيئة، علي دعم وتمويل برامج إكتشاف المواهب الرياضية بالتنسيق مع مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، والتنسيق مع كافة المدارس والجامعات لإقامة مسابقات دورية لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضياً ورعايتهم، ووضع معايير قياسية موحدة لإختيار الموهوبين رياضياً وفقاً للمعايير التدولية التي تحددها الإتحادات الرياضية الدولية.
وقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، قدمت مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص التعديل علي استبدل المادة الأولى نص المادة (٣٠٩ مكرر) ومن قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بنص جديد، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.
شدد مشروع القانون العقوبة على كل من من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.
كما تقدمت النائبة آية مدني وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010 ، والذي يستهدف ايجاد حل للمشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر والمتمثلة في عدم وجود كيان نقابي يضم الرياضيين المحترفين يضمن لهم الرعاية الإجتماعية والصحية الملاءمة بعد الإعتزال أو الإصابة.