تقدمت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بطلبي إحاطة لوزراء الإسكان والتموين والتجارة والصناعة.
وأضافت أن طلب الإحاطة الأول موجه إلى وزير الإسكان بشأن انتشار ظاهرة تعلية الأدوار داخل "الكمباوندات السكنية"، بالمخالفة لاشتراطات البناء، وكذلك عدم وجود رقابة مسبقة، أو كاميرات للمراقبة بالبنية الأساسية لها، إضافة إلى عدم وجود إلزامٍ بتركيبها في عقود إنشائها، مما يسهل ارتكاب المخالفات والجرائم، وبالتالي صعوبة ضبطها أو الوصول إلى مرتكبيها.
وقالت إن الهدف الحقيقى من وراء اشتراطات البناء الجديدة يكمن فى إعادة هيكلة وضبط العمران في مصر، الأمر الذى يحقق التوازن ويحافظ على جودة حياة المواطنين، ولذلك يجب وقف انتشار مخالفات البناء بالمجمعات السكنية، خصوصًا ما يتعلق بتعلية الأدوار، وضمان وجود كاميرات مراقبة لضمان الأمن والسلامة.
وأوضحت النائبة أن مجلس الدولة رفض في بداية شهر يونيو الجاري السماح لأصحاب" الفيلات" بتعلية أدوار غير مستوفية الشروط، ولذلك من الأوْلى أن يسري الحكم على المجمعات السكنية.
كما تقدمت النائبة أميرة بهاء الدين أبوشقة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، بعد أن تم اكتشاف وجود بعض المنتجات في الأسواق مثل "لمبات تابعة لاحدى الشركات"، مدون عليها تاريخ إنتاج مستقبلي لم يأتِ بعد، مرفق به صورة الفاتورة وصورة من المنتج.
وأوضحت أن ذلك أحد أنواع الغش التجاري، بالمخالفة لنصّ المادة التاسعة من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ":يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصبّ هذا السلوك على أي عنصر يتعلق بطبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها، وكذلك مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صالحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيرها.
وقالت النائبة إن المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، حددت البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع ومن بينها تاريخ الإنتاج، والمقصود بالطبع هو تاريخ الإنتاج الفعلي للمنتج حتى يكون المستهلك على علم بالمدة الزمنية التي تم تخزين المنتج فيها وليس تاريخًا مستقبليًا.
وطالبت النائبة أميرة بهاء الدين أبوشقة، من رئيس البرلمان، التوجيه بسرعة لإحالة الطلبين الى اللجان المختصة في المجلس الموقر، لمناقشة الموضوعين في حضور الوزراء المختصين، إعمالًا بحكم المادتين (134) من الدستور، و(212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.