الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حيثيات تأييد سجن قاتل طفل أطفيح 15 سنة: اصطاد ضحيته بعناية فائقة

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أودعت محكمة جنايات مستأنف الطفل بالجيزة، برئاسة المستشار حسام الدين بدوى، حيثيات حكمها، بتأييد السجن 15 سنة لقاتل طفل أطفيح.

ذكرت الحيثيات، أنه بعد الاستماع للمرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات، استمعت النيابة العامة لأقوال والد الطفل علاء ا.ق فضلًا عن شهادة محمد م، الذي عثر على جثمان المجنى عليه وتبين صحة الأقوال والتأكد منها.

كما استمعت لأقوال ضابط الواقعة الذى أجرى التحريات حولها، واعترافات المتهم أمام النيابة العامة، الذى قال: إنه قبل ارتكاب الجريمة بيوم، حدث بينه وبين أعمامه مشاجرة، بسبب مرض والده، وعدم قدرته الإنفاق عليه، فصعبت عليه نفسه، وفى صباح اليوم التالى يوم تنفيذ الجريمة، قرر أن يذهب لموقف التوك توك ليستدرج طفلا صغيرا ويستقل معه الدراجة البخارية، ويستدرجه لمنطقة نائية ليسرق "التوك توك"، وحينما توجه إلى الموقف اصطاد ضحيته بعناية  فائقة فقد شاهد الطفل محمود، وتوجه نحوه، فبادره الطفل بالسؤال عايز تروح فين ونطق باسمه كاملا فلما علم المتهم أن الطفل يعرف هويته قرر قتله، فطلب منه توصيله إلى منطقة المقابر.

وأكمل المتهم أقواله أمام النيابة العامة، وقال فيها، إنه بعد أن توجه إلى منطقة المقابر، طلب من الطفل انتظاره بحجة أن هناك مصلحة سيقضيها، وإذا قضاها سوف يكافئه بمبلغ إضافي، وأنه أخبره بذلك حتى يتأكد من عدم وجود أحد في المكان، وحينما نظرت خلفي وجدت حبل داخل التوك توك فقررت استخدامه وحملته بهدوء بعدها قمت بلف الحبل حول رقبة الطفل، وشددته بكل قوة حتى تأكدت من أن الطفل توفي.

وكشف المتهم أنه حمل جثة محمود وتخلص منها في حفرة تربة مبنية بالطوب البلوك وأخذ التوك توك وتوجه به لمحافظة الفيوم، وقابل شخصين يعملون ميكانيكية، وأخبرهم بأن التوك توك الذي بحوزته مسروق فأخذوها منه وباعوها بـ5 آلاف جنيه، تقاضى منهم 4 آلاف ومائتي جنيه، اشترى بجزء منهم هاتفا محمولا، ولم يمر سوى أيام قليلة حتى تم القبض عليه.

وقالت المحكمة فى ختام حيثياتها، إنه بالنظر لظروف الدعوى وملابساتها، ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة فى نطاق ما نصت عليه المادة 17 عقوبات، والذى اثبت الاتهام المسند إلى المتهم قائمًا فى حقه مستوجبًا إدانته.

وتابعت أن محكمة أول درجة سلكت هذا السبيل فى القضاء بمعاقبته على ما ارتكبه من أثم، وقد انتهت المحكمة إلى المبدأ القاضى بردع المتهم، وعقابه متوافقة فى ذلك مع الحكم المستأنف.

وتابعت أن المتهم لم يأت بجديد يؤثر على سلامة الحكم المستأنف ومن ثم طعنه يضحى قائمًا على غير أساس أو سند قانونى، ومستوجبًا القضاء وتأييد الحكم المستأنف فيه، على النحو الذى سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.