تنظر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مقترح وزارة السياحة والآثار بمشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي أحاله الدكتور خالد العناني وزير السياحة الى مجلس النواب للمناقشة.
وسرد القانون في ٧٢ مادة قواعد إنشاء الغرف السياحية وعضويتها ومجالس إداراتها، وكيفية تكوين اتحاد الغرف السياحية والمهام التي يقوم بها، ونص القانون على استمرار مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف السياحية الحالية لحين انتهاء الدورة الانتخابية لها ثم إجراء انتخابات الدورة التالية طبقا لاحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، كما يبدأ حساب مدة الدورتين المتتاليتين اللتين يمنعا العضو من الترشح لدورة ثالثة بداية من الدورة الحالية التي تنتهي بنهاية العام الجاري، وبذلك يلغي القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٨٦ بشأن إنشاء الغرف والاتحاد.
وفي الباب الثاني الخاص بالغرف السياحية، فإن الغرفة تضم جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله وتلتزم المنشأت عند تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها بتقديم شهادة قيدها بالغرفة، ويحدد مجلس الادارة قيمة رسم العضوية بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه، وبحد أقصى ٣٠٠ ألف جنيه، وفقا للمعايير التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللغرفة إنشاء فروع لها بقرار من مجلس الإدارة، ويلتزم كل فرع منها بسياسة الغرفة.
وفيما يخص مجلس ادارة الغرف السياحية، فقد حددت المادة ٢٠ ان يكون لكل غرفة مجلس ادارة يتكون من ١٢ عضو بينهم ٨ أعضاء بطريق الانتخاب و٤ أعضاء يعينهم الوزير المختص، الذي يحدد أيضا التمثيل الفئوي والجغرافي -إن وجد- للمنشآت، حيث يجوز تمثيل الشركات المالكة وشركات الادارة بالمجلس نفسه وذلك عن ذات فئة المنشأة.
وفي المادة ٢١ وضع مشروع القانون شروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف وهي أن يكون المرشح رئيسا لمجلس ادارة الشركة او عضوا بها، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الاقل، وفي حال كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر وقد خلا مقعد الرئيس أو نائب الرئيس فإنه يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته.
وفي المادة ٢٦ منح مشروع القانون لمجلس إدارة الغرفة حق انذار المنشأة في حال مخالفتها لقرارات مجلس الادارة أو وقف عضويتها بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، كما يجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الغرفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، أو الزامها بغرامه لا تزيد عن ١٠٠ ألف جنيه تؤول إلى صندوق السياحة مع ازالة اسباب المخالفة كما يجوز له إلغاء ترخيص المنشأة.
وفي الفصل الثالث الخاص بمالية الغرف السياحية تقول المادة ٣٠ أن أموال الغرف أموال خاصة وتعتبر في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا في الاغراض التي انشئت من أجلها ولا يجوز الحجز عليها الا بحكم قضائي.
وفي المادة ٣١ تتكون أموال الغرفة من حصيلة اشتراكات العضوية واشتراكات المنشآت السنوية والمنح والتبرعات وعوائد الاستثمار ومقابل الخدمات وإعانة الدولة والقروض، وفي المادة ٣٢ يحدد مجلس الادارة قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء بما لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه ولا يزيد عن ٥٠٠ ألف جنيه في حالة عدم سداد الاشتراك السنوي يفرض مقابل تأخير بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي ويسحق هذا المقابل اعتبار من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة بالسداد وتوزع إيرادات الغرفة بين ٣٪ من الاشتراكات السنوية و٣٠٪ من اشتراكات القيد و٥٪ مقابل خدمات وانشطة تؤل الى خزينة الاتحاد العام للغرف السياحية، ثم ٥٪ من الاشتراكات السنوية و١٠ ٪ من اشتراكات القيد و٥٪ من مقابل الخدمات والأنشطة تؤول إلى صندوق السياحة للمساهمة في تنشيط السياحة، ثم ١٠٪ من إجمالي الإيرادات لتكوين الاحتياطي العام، فيما تخصص باقي الإيرادات والنفقات الخاصة للغرفة ومصروفاتها.
وفي المادة ٣٦ يجوز للوزير المختص وكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس ادارة الغرفة على ان يعقب صدور حكما بذلك قرار الوزير بتعيين لجنة لتسيير الأعمال تسقط عضوية مجلس الإدارة اذا تخلف العضو عن حضور اجتماع مجلس الادارة ثلاث مرات متتالية او ٦ مرات متقطعة خلال السنة دون اذن او عذر مقبول.
أما في الباب الثالث والخاص باتحاد الغرف السياحية فإن المادة ٤٢ قد حددت الجمعية العمومية للاتحاد من اعضاء مجالس ادارة الغرف ومندوبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف وثلاثة مندوبين عن الوزارة، بينما حددت المادة ٤٩ تشكيل مجلس ادارة الاتحاد بستة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية بالاتحاد وخمس أعضاء يعينهم الوزير بينهم مندوب من الوزارة ومندوب عن وزارة المالية ثم رؤساء مجالس ادارة الغرف السياحية وينطبق على المرشحين نفس الشروط المطبقة على المرشحين للانتخاب في الغرف السياحية.
وفي المادة ٥٨ بالفصل الثالث فإنه تتكون أموال الاتحاد من النسب التي يتحصل عليها من أموال الغرف والمنح والتبرعات القروض والإعانات وعوائد الاستثمار.
وفي الباب الرابع الخاص بالاحكام المشتركة فانه لا يجوز للغرف او الاتحاد الاشتغال بالمضاربات او بالمسائل السياسية او الدينية او تقديم اي معونة للاحزاب السياسية كما لا يجوز لأعضاء مجالس ادارة الغرف الترشح لعضوية الاتحاد كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية سواء في ذات الغرفة أو اكثر من غرفة ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية او رئاسة مجلس الادارة سواء بالانتخاب او التعيين اكثر من دورتين متتالين مكتملتين وتعد الصورة مكتملة في حالة الاستقالة او سقوط العضوية او اسقاطها.