وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن، وبناءً عليه أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حنفي، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق.
وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز مواد مشروعات قوانين «الأحوال الشخصية» التي تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان والمجلس القومي للمرأة.
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، بتعديلات علي بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، وجاءت التعديلات المقترحة على النحو التالي:
التعديل الأول: إجراءات إعلام الزوجة الثانية كحق إنساني ودستورى.
أي علي الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى القرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطالق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال ٦٠ يوما، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك. ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة، لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج، فلها أن تطلب التطليق كذلك.
التعديل الثاني: آليات توثيق شهادة الطلاق وإيقاع آثاره الطالق الغياب.
علي المطلق أن يوثق شهادة الطلاق لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإثبات إيقاع الطالق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطالق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين، وترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فتترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
التعديل الثالث: إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه خلال ستين يوما.
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن ١٥٠٠ جنيه، فى مدة أقصاها ستون يوما، وعلى القاضي أن يصدر قرارا بأمر على عريضة خلال ٤٨ ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفق لائحة تنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.
التعديل الرابع: تخصيص ٥ ٪من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى.
تسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون أو توفير سكن ضمن الإسكان الاجتماعى.
التعديل الخامس: إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتردها بلا مأوى
من الحق الزوجة إذا وقع عليها الطلاق الحصول علي كل حقوقها من الزوج خاصة في حالة استمرار الزواج إلي مدة كبيرة، فإن لم يستطع الزوجة وأثبتت المحكمة عدم قدرته علي دفع النفقة والسكن فعلي بنك ناصر الاجتماعي التكفل بها، بالإضافة إلي تخصيص شقق معينة بالإسكان الاجتماعي لمن لا مأوي لهم
التعديل السادس: سرعة البت في كل المنازعات المتعلقة بالأسرة.
نظرًا وأن قضايا الأسرة تستغرق وقتا طويلا مما يهدد تفكك الأسرة أكثر، فلابد من سرعة البث في كل المنازعات الأسرية وتنفيذها تحت إجراء قضائي ونيابى.
انتهى المجلس القومي للمرأة من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية الجديد.
أولًا: الإطار العام والرؤية
ويشمل الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية، حماية الحقوق والحريات المقررة دستوريًا للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليه، التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونًا لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين، معالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة.
ثانيًا: الجانب الإجرائي
يتضمن، تسوية النزاع الأسرى بالطرق الودية وتحديد أوجه الخلاف في قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد ليصدر بها حكمًا واحدًا، وضع آجال للفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية في أسرع وقت ممكن، إلزام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة، الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنفقات أو الأجور أو المصروفات تكون واجبة النفاذ، تنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار في مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال، إتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة، التنظيم والتأكيد على تفعيل أحكام النفقة المؤقتة في الموعد المحدد لها قانونًا، تيسير إجراءات التحري عن الدخل والاستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص في تنفيذ ما تقضي به المحاكم المختصة، إتاحة الحكم بالحبس لكل الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر، إدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلي لجهة تنفيذ الأحكام، تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية.
ثالثًا: الجانب الموضوعي
ويتضمن، الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج في الخطبة وما يترتب عليها من آثار درءًا للتحايل على السن القانونية، وضع تعريف للزواج باعتباره «عقد» رضائيا يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين، منع زواج الأطفال على أن السن القانونية للزواج هو ١٨ عاما للرجل والمرأة، إضافة إلى وثيقة الزواج بعض البيانات التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية وطبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة، الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين حيث إن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الأسرة، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن.
منح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة، حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها أي الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها، النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتـأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.
رابعًا: الأحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة
وتتضمن، تقدير نسبة محددة قانونًا من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها، زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنويًا دون الحاجة إلى حكم جديد، إلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الامتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد، إلغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور أي مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس، تنظيم زواج ذوي الإعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن في ظل أحكام قانون حماية الاشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنضمة لها مصر، تنظيم النسب وكل أحكامه في نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له، إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الأسر المتنازعة وإنشاء نظام قاضٍ للإشراف عليه.
يجب النص على أن تكون سلطة الولي في طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم في سن ما بين ١٨ إلى ٢١ سنة سواء ذكرًا كان أو أنثى،التأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سببًا من أسباب سقوط النفقة، التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية، إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن كل عناصر الدخل لبيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق، تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة، تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي لحسم الحقوق المترتبة عليه، وأن يكون في مواجهة الزوجة بإخطار رسمي، اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون.
ومراعاة مصلحة الطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الأرمل والأرملة وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الأم من آخر، وضع تنظيم قانونى محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل «عائل أو مسكن» والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة، تنظيم تنفيذ الرؤية وسقوطها خاصة في حالة امتناع غير الحاضن عن تنفيذها.
إنشاء صندوق دعم وتنمية الأسرة الذى يحل محل بنك ناصر الاجتماعى على أن تكون تبعيته لمجلس الوزراء.
خامسًا: يتعين وضع ضوابط وضمانات في تنفيذ أحكام تسليم الأطفال يراعى فيها الآتي: توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعرض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه ١٠ سنوات في حالة الاستضافة، عدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في نفس الوقت.
الوفاء بكل الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية، عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين، السفر وعدم تغيير أسماء الأطفال إلا بموافقة الطرفين أو في وجود اتفاق مسبق، تنفيذ الأحكام وخاصة في قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير، مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة، خلو من السوابق والأحكام الجنائية ضد الطرف غير حاضن، عدم معاملة الأم والأبناء بسوء في وقت حالي أو سابق.
يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطالق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال ٦٠ يوما
الولاية حق للمرأة الراشدة.. النص على أن شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل
المركز المصرى لحقوق المرأة: المرجعية الأساسية للقانون كتاب الله وسنة رسوله
تقدم المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة المحامية نهاد أبوالقمصان، إلي رئاسة الجمهورية بتعديلات علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، كركيزة أساسية لقانون أسرة منصف للنساء والرجال والأطفال ويتناسب مع الواقع الحالى.
أبرز مواد التعديلات المُقترحة: أن تكون المرجعية الأساسية لقانون الأحوال الشخصية كتاب الله وسنة رسوله وليس مذهبا محددا، الاعتراف بالشخصية القانونية الكاملة للنساء وولايتهن على أنفسهن والمشاركة في الولاية على أطفاله، أن يكون توثيق الطلاق أمام القاضي وتحسم كل المسائل المترتبة عليه خلال ٣٠ يوما، أن يكون تعدد الزوجات بتصريح من القاضي بعد التأكد من القدرة الجسمانية والمالية للزوج، وبحضور الزوجة الأولى للتأكد من علمها، وجود منظومة حماية ومتابعة للأطفال في أسر متنازعة لضمان سلامتهم.
أوضحت النائبة هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب، أن التعديلات التي تقدمت بها إلي مجلس النواب تعديل علي نص المادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية.
يحصر الحضانة علي الأب والأم فقط ويستند إلى رؤية القاضي فى تحديد الأصلح.
فالحضانة حق للمحضون يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل من الأم أو الأب وتكون اتفاقًا، وإذا تعذر الاتفاق يقرر القاضى لمن تؤول الحضانة إليه وفقا لمصلحة الصغير، وما يتبين له أثناء نظر الموضوع.
حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر.
ونصت التعديلات علي أنه حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر لحل أزمة الزوج الأرمل فى القانون الحالى. وتنظيم الاستضافة على أنه يكون للطرف غير الحاضن الحق فى استضافة الأبناء الصغار يومين فى الأسبوع.
استحدث المشروع تنظيم الاستضافة بالنص على أنه يكون للطرف غير الحاضن الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة يومين في الأسبوع، ومناصفة في الإجازات الرسمية، وفى حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الالتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها. وإذا تعذرت الاستضافة تكون الرؤية بديلًا وينظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.
عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواد القانون:
إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضي وغرامة ١٥ ألف جنيه وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيًا. إذا لم يسلم الطرف غير الحاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة ١٥ ألف جنيه.
يحق لأى من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل إلى خارج البلاد وإذا تعمد أحد الأطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة ٥٠ ألف جنيه.
تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يضم ١٠٢ مادة، بخلاف مواد النشر. وجاء نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب وتسري أحكام هذا القانون على:
إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف والمواريث ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
المسائل التي يكون طرفاها أو أحدهما مصريًا ولو كانوا حاملين لجنسية أخـرى، اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقًا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ٢٨ يوليو لسنة ١٩٥١ المتعلقة بوضعية اللاجئين.
تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، وكذلك الاتفاقيات الدولية السارية، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من المذاهب الفقهية الأربعة والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٥، طبقا لشرائعهم.
يراعي مشروع القانون ما يلي: المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصري، احترام واستيعاب كاملان للخبرة التاريخية والاجتماعية لأنظمة التقاضي في مجال الأحوال الشخصية، عدم التعارض مع القوانين ذات الصلة وهو ما يتجلى بصورة واضحة في احترام مبدأ المصلحة الفضلى للأبناء والذي جسدته أيضًا مواد قانون الطفل.