السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة حجب السلع الاستراتيجية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم النائب أحمد مقلد،  أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، لتغليظ العقوبة إلى السجن لكل من يحجب المنتجات الاستراتيجية عن التداول، سواء كانت أدوية أو أغذية، أو غيرها من المنتجات الاستراتيجية.

وذكر النائب أن مشروع القانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 181 لسنة 2018  والخاص بحماية المستهلك، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل،  والذي ينص على الآتي:
( المادة الأولى)
يُستبدل النص التالى بنص المادة 71 من القانون رقم 181 لسنة 2018  والخاص بحماية المستهلك:
(مادة 71) 
يعاقب بالسجن ، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون .

وفى حالة العود ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

( المادة الثانية ) 
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

وورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع بقانون بتعديل بعض  أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018  والخاص بحماية المستهلك، بأن تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 على أن يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية -المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأى صورة أخرى .

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها .

كما ينص الدستور المصري في المادة 79 علي:
لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال. 

وذكر النائب أحمد مقلد في مذكرته الإيضاحية: لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية والتى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى، وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الامداد العالمية واطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الأقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها واجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة ،إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية للشعب واقتصاده وأمنه القومى، وهو دور تشريعى بإمتياز مكمل ومتمم للدور الرقابى للحكومة على الأسواق وذلك بتغليظ العقوبة على من يقوم بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك بارتكاب جريمة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأى صورة أخرى .
وتأتى فلسفة التشريع المقدم لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى و الدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال .
وتابع: وقد أوردنا التعديل المقترح فى مادتين كالتالى:
المادة الأولى :
وتضمنت استبدال نص المادة  71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 بتغليظ العقوبة على مخالفة الحظر الوارد فى صدر المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك والمتعلقة بارتكاب جريمة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأى صورة أخرى .
المادة الثانية :
وهى مادة النشر وتاريخ سريان القانون .