الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضحية الـ«هوليوود سمايل».. «نانسي».. دخلت لإجراء عملية تجميل لضحكتها فخرجت بدون أسنان.. الطبيب: «بوقك كان بايظ وأنا عملت اللي عليا».. والمحكمة تعاقبه بالحبس عامين مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استمرارًا لحالات الإهمال الطبى وخيانة بعض الأطباء للقسم الذى أقسموه بأن يحافظوا على سلامة مرضاهم وأن يؤدوا عملهم بكل صدق وأمانة، نجد مثل هذا الذى خان شرف مهنته كطبيب وارتكب جريمة بحق إحدى حالاته، حيث أصاب سيدة بعاهة مستديمة وفقدت جميع أسنانها، بالإضافة إلى غرغرينا بالفم وتآكل بعظام الفك.
بداية الواقعة حينما أرادت «نانسى.م.م»، تحسين صورة ابتسامتها وتوجهت إلى أحد مراكز تجميل الأسنان الشهيرة بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، لعمل «ابتسامة هوليوود» أو بما تعرف بـ«هوليوود سمايل»، وأقنعها الدكتور بأنها عملية بسيطة ولا تشكل أى خطورة عليها.
وبالفعل خضعت «نانسى» للعملية وبعد الانتهاء منها شعرت بألم بالفم، وحينما أخبرت الدكتور كان رده أن تلك الألام طبيعية نتيجة أثر العملية: «هتاخد وقتها وتروح».
لكن تلك الألام المصاحبة للعملية ما زالت تعانى منها «نانسى»، بالإضافة إلى أنها اكتشفت ظهور مجموعة تجمعات صديدية داخل تجويف الفم نتجت عن التهاب الأنسجة وفسادها.
وحينما واجهت الدكتور أخبرها بأن جميع أسنانها كانت ضعيفة وملتهبة وأن العملية ليست مسئولة عن تدهور حالتها قائلًا: «بوقك كله كان عايز يتغير وبايظ، وأنا عملت كل اللى أقدر عليه عشان أعملك الهوليوود سمايل»، وسقطت أسنانها واحدة تلو الأخرى حتى أصبح فمها فارغًا تمامًا واحتاجت لتركيب طقم أسنان، ولكن لابد أن يثبت بمسامير داخل اللثة.
قامت «نانسى» بتحرير محضر بقسم شرطة العجوزة وقيدت القضية برقم ٢٠٩٨ جنح قسم العجوزة.
وقالت المحكمة إن الدكتور «مصطفى.ج.م» تسبب خطأه فى جرح وإيذاء المجنى عليها «نانسى.م.م» بأن كان ذلك ناشئًا عن إخلاله إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته، فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية والشهادات المرفقة.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر وكيل المجنى عليها وصمم على الادعاء المدنى، وحضر المتهم بوكيل عنه وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة وانقطاع علاقة السببية وكيدية الاتهام وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. حيث قضت المحكمة بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بكل المصروفات.
وجاء فى حيثيات الحكم: «أنه استقر فى يقين المحكمة أن المجنى عليها توجهت إلى مكان عمل المتهم بمركزه الطبى لزراعة وتجميل الأسنان بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة العجوزة لإجراء تركيبات ثابتة على بعض أسنانها وأن المتهم أجرى لها تدخلات طبية تمثلت فى قيامه ببرد أسنانها بشكل جائر ويزيد عن الحد المسموح به طبيًا فضلًا عن عدم تطابق الأسنان العلوية والسفلية بطريقة كاملة نتيجة لخطأ فى الإجراء، فضلًا أن بها عيوبا بالحواف وهو ما سبب لها نزيفا باللثة والتهابات، وكان ذلك ناشئًا عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته من ضرورة العلم بحالة المريضة بمهارة ودراية كافيتين واتباع الأصول العلمية السليمة فى إجراء البرد والتركيبات الطبية على نحو يتفق والأصول العلمية وأنه لم يتبع ذلك، رغم علمه واتجهت إرادته إلى ذلك وأنه لولا ذلك الخطأ المتمثل فى برد الأسنان بطريقة جائرة لا تتوافق والأصول المهنية ما كانت النتيجة التى وصلت إليها حالة أسنان المجنى عليها والتى أُجريت بشكل جائر وزائد عن المتفق عليه علميًا وطبيًا ونجم عن ذلك إصابتها بالالتهابات والنزيف».
وتابعت المحكمة فى حيثياتها: «فضلًا عن عدم إمكانية تثبيت أى تركيبات لاحقة مستقبلًا على تلك الأسنان ومن ثم يكون قد رسخ فى يقين المحكمة صحة ما يدعيه المجنى عليه على النحو سالف البيان وتكون الجريمة قد اكتمل نموذجها الإجرامى وتحققت أركانها وعلاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى حلت بالمجنى عليها».
وأضافت الحيثيات: «استقام الدليل على ذلك أخذًا بما جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعى وتقرير اللجنة الثلاثية من قسم الاستعاضة السنية المثبتة وسؤال كل من الأطباء مجرى الكشف على المجنى عليها من الطبيب الشرعى وأعضاء اللجنة المشار إليها أنفًا، والذى أكدا أن الطبيب السابق على الطبيب المتهم ويدعى (محمد عادل حسين)، لم يُخطئ حين قام بالبرد الخفيف لأسنان المجنى عليها، وأنه من واقع الأشعات والتقارير فإن البرد الثانى الذى أجرى بمعرفة المتهم هو السبب فيما آلت إليه حالة المجنى عليها، ومن ثم تطمئن المحكمة لقيام المتهم بارتكاب الجريمة المؤثمة بالمادة ٢٠١/٢٤٤ من قانون العقوبات ومتعين معاقبته على النحو الذى سيرد بالمنطوق عملًا، بنص المادة ٣٠٤ إجراءات جنائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بتوكيل بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مع إلزامه بكل المصروفات».