قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى – رئيس المحكمة، باعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًــا للتسهيلات البنكية سندًا تنفيذيًــا لا يخالف أحكام الدستور
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المشرع قنن هذا الحكم بموجب المادة (104) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، حرصًــا منه على أموال الائتمان المصرفى، بما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومى وحماية لأموال المودعين ومدخراتهم، وتشجيعًــا للاستثمار والادخار باعتبارهما واجبًــا وطنيًــا، فكان لزامًا عليه أن يتدخل بوضع آلية قانونية تكفل سرعة اقتضاء البنوك لأموالها المقدمة كقروض بضمان رهن المحل التجارى، حال امتناع المدين عن السداد أو تعثره، وذلك مواكبة منه للتطورات الاقتصاديـة العالمية.
وفـــى الوقـــت ذاته لـــم يمنـــع المديـــن مـــن الاستشكـــال فـــى التنفيـــذ أو المنازعة فى الدين.
صرح بذلك المستشار محمود غنيم - نائب رئيس المحكمة - رئيس المكتب الفنى.