منحت جامعة بنها الرائد أمير الكومي بمباحث القليوبية، درجة الدكتوراه بتقدير عام ممتاز في القانون، وحملت رسالة الدكتوراه عنوان "بنوك تجميد البويضات .. دراسة في الفقه الإسلامي" وهي تعد أول رسالة دكتوراة بهذا العنوان في مجال البحث العلمي المصري .
وتكونت لجنة المناقشة من كلا من الأستاذ الدكتور الشحات إبراهيم منصور أستاذ الشريعة الإسلامية عميد كلية الحقوق الاسبق (رئيسا ومناقشاً ) والاستاذ الدكتور محمد منصور حسن حمزة - أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية للتعليم والطلاب (مشرفاً) والاستاذ الدكتور عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم استاذ الشريعة الاسلامية والقانون ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية السابق (مشرفاً) والاستاذ والدكتور محمد كمال مبروك استاذ الشريعة الاسلامية المساعد كلية الحقوق جامعة المنوفية (مناقشاً)
ومن أبرز توصيات الباحث الرائد أمير الكومي :-
أولاً: ضرورة تمتع السيدة التي ترغب في عملية تجميد البويضات بالأهلية الكاملة وعدم وجود أي عارض من عوارض الأهلية أو موانعها الطبيعية في شخصها في مرحلتي التجميد والاستخدام قبل وبعد الزواج.
ثانياً: أن تتم عملية تجميد البويضات داخل مستشفيات حكومية أو مراكز طبية متخصصة مرخص لها من الدولة بذلك تحوي بداخلها بنوك لتجميد البويضات على غرار بنوك النطف والأجنة والتي تنشأ بقرار من وزير الصحة والتي يتم التجميد فيها باستخدام النيتروجين السائل أو ثلاجات خاصة.
ثالثاً: ألا يتم استخدام البويضات المجمدة إلا أثناء سريان العلاقة الزوجية بعقد زواج صحيح شريطة ألا تكون عروة الزواج قد إنفصمت بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين أو كلاهما ولا يحق للورثة التصرف في تلك البويضات المجمدة.
رابعاً: وجود لجنة رقابية محايدة لضمان تطبيق القانون وقواعد الشرع مرجح لدينا أن عملية الحفظ والتجميد عملية إرادية تطبق عليها أحكام العقود من ضرورة توافر الأهلية وسائل شروط للعقارات والصحة مع ملاحظة خاصية العقد والذي نفضل تسميته بأمانة التجميد أو التخزين الخلايا.
خامساً: أن تشكل لجنة رقابية محايدة (على غرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة) من وزارة الصحة المصرية لإعدام البويضات التي ماتت صاحبتها للحيلولة دون الإتجار فيها أو التبرع بها ويختص وزير الصحة المصري شخصيًا بتحديد أعضاء تلك اللجنة وله الحق في إضافة من يرى أهميته ضمن أعضاء تلك اللجنة.
سادساً: الأصل حرمة التجميد ومنع دون سبب معتبر ومن الأسباب المعتبر المعروفة حاليًا:
-حفظ وتجميد الخلايا التناسلية لضمان نجاح التلقيح الخارجي.
-حفظ الخلايا التناسلية لمن أصيب بمرض والتعرض للعلاج الكيماوي والإشعاعي أو إستئصال مادة الإنجاب لمن كان متزوجًا واختلف القول بجواز التجميد لمن أصيب بمرض وليس متزوج وترجح الجواز ضوابط معينة.
سابعاً: لا يسمح بالحفظ حتى في الحالات الجائزة إلا بعد توافر ضوابط وشروط معينة منها ما يتعلق بالمركز الذي سيجري العملية والعاملين فيه ومنها ما يتعلق بصور العملية وإجراءاتها الثقة والأمانة والاختصاص من أهم شروط العاملين في المركز بالإضافة إلى توافر وسائل حماية الخلايا المحفوظة من السرقه والعبث.
ثامناً: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص المواد (17 – 18 -19 -20 – 21 -22- 23- 24) من القانون رقم 142 لسنة 2017 والمعدل لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 في شأن عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية والأنسجة الآدمية وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقـب عـلـى غسل الأموال المتحصلة منهـا وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة ٢٠٠2، بالإضافة إلى ضرورة معاقبة من قام بارتكاب تلك المخالفات بعقوبات قانون الكسب غير المشروع وتتبع الثروات وبعقوبات تبعية كالعزل من الوظيفة العمومية والحرمان من مباشرة أعماله المهنية داخل المنشآت الطبية الحكومية والغير حكومية المرخص لها بمزاولة الأنشطة بتصريح من وزارة الصحة المصرية.
تاسعاً: يجوز تجميد الحيوانات المنوية والبويضات وفق الضوابط التالية:
-أن يكون الباعث على التجميد مشروعا
-أن لا يكون ظاهرة عامة بل حالات فردية
- توافر المهارة العلمية والكفاءة الدينية والخلقية فيمن يكون مسؤولا عن تجميد وتلقيح هذه المنويات.
عاشراً: يحرم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية والبويضات وتجميدها إذا كان السبب الباعث على فعل التجميد بيعها أو عرضها للبيع، وكذلك يحرم تجميد الحيوانات المنوية والبويضات بنية التبرع بها أو هبتها لمن يحتاجها ممن يرغب في الانتفاع بها للإنجاب والحصول على الولد دون مقابل.
وقال الرائد أمير الكومي ، إن الرسالة تحت شعار الجمهوريه الجديدة إهداء إلي رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، موضحاً أن بنوك تجميد البويضات فكرة جديدة آتت بلبنة جديدة في صرح الجمهورية الجديدة.