الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجنايات تودع حيثيات الحكم على متهمي أحداث مجلس الوزراء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على 17 متهما في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه استقر يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات بشأن المتهمين المعروضين على المحكمة  والذى اقتصر على الأحداث التي وقعت اعتباراً من فجر يوم 16/12/2011 واستمرت حتى يوم 17/12/2011، أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها وشهدتها البلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، والتي تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، ففي خضم الأحداث الغير مستقرة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 من فوضى وعنف وأعمال شغب ووقفات احتجاجية واعتصامات بالميادين، بحجة الاعتراض على تجاهل المطالب الجوهرية للثورة والبطء الشديد في التفاعل مع الوعود التي سبق إصدارها، والمطالبة بحسم العديد من القضايا العالقة مثل محاكمة رموز النظام السابق.

واشارت الى إن وقائع الدعوى على نحو ما سلف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع ما شهد به الشهود، وما أقر به متهمون آخرون في الدعوى، ومما ثبت من التقارير الفنية، ومن معاينة النيابة العامة لموقع الأحداث وما شاهدته المحكمة من مقاطع فيديو، ومما حواه دفتر أحوال غرفة عمليات مرور القاهرة (دفتر أحوال عمليات الشرطة)، وما ثبت من الاطلاع على سجل سير الحوادث، والتقرير الطبي الشرعي الخاص بإصابة القدم اليسرى للضابط أحمد السيد ضياء العشماوي، ومما حواه محضر جلسة محاكمة المحكوم عليه أحمد سعد دومة سعد (194) المنضم للأوراق.

واوضحت المحكمة ان ذلك تجلى بوضوح باستعراض آثار الدمار الذي خلفته أحداث التجمهرات التي تعاقبت في النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011، والتي كشفت عن منهجية التخريب والإتلاف وإشعال الحرائق بالمنشآت الحكومية والهامة مثل مجلسي الشعب والوزراء، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وحي بولاق أبو العلا، وحي غرب القاهرة بشارع القصر العيني، ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية، حتى المجمع العلمي ، وقفوا يتراقصون على أصوات لهيب النار تأكل أوراقاً ووثائق قلما يجود بها الزمان، وربما بزوالها تنمحي حقبة من التاريخ، وحاولوا احتلال مبنى وزارة الداخلية بالقوة وتوجهوا صوبه من ناحية شارع الفلكي حاملين الحجارة وزجاجات المولوتوف مع علمهم بانه مبنى مخصص لمصلحة حكومية، واعتدوا على أفراد الخدمات الأمنية المكلفين بتأمين منطقة السلك الشائك بقذفهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف بغرض الوصول لمبنى وزارة الداخلية واحتلاله


جاء في حيثيات المحكمة تضمن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن الحرائق التي نشبت بمباني مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى ووزارة النقل ومحلقاتها من هيئات (هيئة النقل العام – حي بولاق أبو العلا – حي غرب القاهرة – الهيئة العامة للطرق والكباري – هيئة الموانئ البرية – الهيئة العامة للتخطيط لمشروعات النقل نتيجة إيصال مصادر حرارية متعددة مختلفة بكل منطقة من مناطق بداية الحريق كل على حده.

متى كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في الفقرة المشار إليها بالمادة سالفة الذكر اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وكانت الجرائم التي ارتكبها المتهمون يجمعها وحدة الغرض الإجرامي، وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها إعمالاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات.

وأضافت المحكمة، إذ كان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة تكون هي العقوبة الواجبة التطبيق، وهي هنا العقوبة المقررة لجريمة التخريببالنسبة للمتهمين (7، 62، 78، 120، 149، 150، 160، 171، 175، 184) والتي تم رفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها باعتبار أنها ارتكبت من المتجمهرين إعمالاً لما تقضي به المادة الثالثة مكرر/2 من القانون 10 لسنة 1914، وهذه الجريمة تقررلها عقوبة دفع قيمة الأشياء التي تم تخريبها، إعمالاً لما تقضيبه المادة الثالثة مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1914 في فقرتها الأخيرة والتي تنص على أنه" يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية، على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدًا مبانيأ وأملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وأوضحت أنه لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة مينا عادل أنيس ميخائيل بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه، وبمعاقبة كل من محمود طه ووليد فكري صقر ومبروك محمد وطارق المهدي وحسين طه وعبدالرحمن مصطفى وخالد محمد ومحمد إبراهيم وطارق علي وعبدالرؤوف خطاب وأسامة إبراهيم وسارة علي ويسرا صلاح وحمدي فتحي وجوزيف عزيز ومعتز مصطفى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.