أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حيثيات حكم السجن المؤبد على القيادي الإخواني السيد محمود عزت في القضية رقم 6187 لسنة 2013 المقطم، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، وإلى نص الحيثيات:
إن المتهمين قاموا بالاتفاق وتحريض المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم السيد محمود عزت والمجهولين قاموا بالضرب بقصد إحداث انفلات أمني وتهديد السلم الاجتماعي، وذلك من خلال تكليف المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي، وعاطف عبد الجليل علي السمري بالتصدي لأي تظاهرة أمام المقر واستخدامها العنف والقوة ضد المتظاهرين بقصد تحقيق غرض إرهابي هو إحداث الانفلات الأمني وتكدير السلم الاجتماعي وبتواجد الفاعلين الأصليين بالمقرر من أجل الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط الإجرامي ليكون تحت بصرهما وبصيرتهما.
وحيث إن المتهم لم يستجوب بتحقيقات النيابة العامة لهروبه وقد مثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار والمحكمة استدعت الشهود وأقروا بمضمون ما جاء بأقوالهم السابقة واكتفى الدفاع بتلاوة أقوال الشهود وما سبق بالمحاكمة السابقة من إجراءات وطلب البراءة تأسيساً على الدفوع، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأمر الضمني بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لما ورد بأمر الإحالة التكميلية، عدم جدية التحريات، توافر حالة الدفاع الشرعي، انتفاء نية القتل والدليل من الأوراق، واستحالة حدوث الواقعة وعدم تصويرها وشيوع الاتهام وانتفاء أركان الجرائم وظرف الاقتران وسبق الإصرار وقيام حالة الضرورة وفق نص المادة 61 عقوبات وعدم دستورية نص المادة 86 عقوبات لمخالفتها نص المادتين 70، 96 من الدستور.
وعن الدفع باستحالة تصوير الواقعة فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه إقناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
وحيث إنه عن الدفع بشيوع الاتهام فإن ذلك الدفع من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً على استقلال إذ أن الرد عليها مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فضلاً على أن المحكمة تطمئن بما لا يدع مجالا للشك من سيطرة المتهم مع باقي المتهمين على مقر مكتب الإرشاد ومصدر إطلاق الأعيرة النارية معه تجاه المجني عليهم من مقر مكتب الإرشاد.
وحيث إنه وقد اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت فى الدعوى من وقوع الجرائم محل الواقعة والدليل على نسبتها إلى المتهم السيد محمود عزت إبراهيم عيسى من التحريات وما استخلصته المحكمة من إقرارات المتهمين محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ورشاد محمد على البيومي بوصفهما نائبين للمرشد العام للإخوان المسلمين من اجتماع أعضاء مكتب الإرشاد بمقر المقطم يوم 26، 29/6/2013 الأمر الذي تستنج من ذلك إن الاجتماع كان لبحث الاتفاق والإعداد والتخطيط للإجهاز على تظاهرات أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم والإعداد بإدخال العناصر الإخوانية من المتهمين السابق الحكم عليهم والمجهولين.
وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية يكون قد ثبت يقينا للمحكمة إن المتهم محمود عزت فى يوم 30/6/2013 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة اشترك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول وفق أمر الإحالة والمتهمين السابق إحالتهم وهم مصطفى عبد العظيم فهمي، محمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري وآخرين مجهولين فى ضرب المجني عليه عبد الرحمن كارم محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وضرب أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر سالف الذكر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والبنادق الخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان.
وقام المتهم الأول والمتهمين السابق إحالتهم وآخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات ولم يقصدوا من ذلك إزهاق أرواحهم ولكن الضرب أفضى بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة اشترك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين المشار إليهم بالوصف السابق في ضرب المجني عليه عبد الله محمود محمد حامد وست آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ضرب أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر سالف الذكر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة ومساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والبنادق الخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة انفة البيان، حيث قام المتهم الأول والمتهمين السابق إحالتهم وآخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات ولم يقصدوا من ذلك قتلهم ولكن الضرب أفضى بحياتهم وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وحيث إن التهم المسندة للمتهم محمود عزت قد وقعت تنفيذا لغرض إجرامي واحد، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم السيد محمود عزت إبراهيم عيسى بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.