أعد الدكتور حسام طلعت حامد أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا دراسة مقارنة عن تطويع ماهية العيب الخفي لحماية المستهلك.
وأوضح حامد في دراسته، أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يعد من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق البائع تجاه المشتري، مشيرًا إلى أن المشرع نظم الأحكام اللازمة لتعريف العيب الخفي.
وتابع، أن العيب الخفي هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للشيء المبيع، مؤكدًا أن الدراسة حددت الشروط اللازمة وقت إبرام العقد أو بعده ولكن قبل التسليم يجب أن يكون خفيًا لا يعلم به المشتري عند إبرام العقد وقبل التسليم.
وأشار إلى أن هذا العيب الخفي يؤثر على منفعة المبيع أو ثمنه، وحال توفر هذه الشروط يقوم المشتري بإخطار البائع بالعيب ويرجع بالضمان على البائع، أو رده أو إبقاءه او إنقاص الثمن المسمى بالعقد.
وأكد على أن الضمان مقيد بموانع ومسقطات له وذلك بهدف تحقيق العدالة بين طرفي العقد والتي تهدف لتحقيق التوافق بين عدم تعسف المشتري في استعماله من جهة وبين جبر الضرر اللاحق من جهة أخرى.
ولفت إلى أن هدف البحث هو الوقوف على مدى إمكانية الاعتماد على الوسائل التقليدية وفقًا للقواعد المنظمة لأحكام عقد البيع الواردة في التقنين المدني لتوفير الحماية الفعالة والجدية والشاملة للمستهلك.
وأوصى الدكتور حسام طلعت حامد في دراسته بدعوة المشرع المصري إلى تشديد الحماية الخاصة بالعيب الخفي الموجودة في النصوص الخاصة بحماية المستهلك لتحقيق الضمان الكافي في ظل التطور التكنولوجي الرهيب.
وطالب بضرورة توضيح المشرع من خلال نصوص صريحة ماهية الأخطار المحتملة ومدتها وكيفيتها والآثار المترتبة عليها سواء للبائع أو للمشتري.