الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين أكاديمية السادات والضرائب

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت محكمة مجلس الدولة، نزاعاً  بين أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ومصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بغرب القاهرة)، بخصوص مطالبة الأخيرة للأكاديمية بأداء الضريبة العقارية عن العقار رقم (14) الكائن بشارع رمسيس بمدينة القاهرة.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع العقار محل النزاع المملوك لوزارة المالية للضريبة على العقارات المبنية، وبراءة ذمة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

وقالت الجمعية، الثابت من الأوراق، إن مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بغرب القاهرة) طالبت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بسداد الضريبة على العقار رقم (14) بشارع رمسيس بمدينة القاهرة، وكان هذا المبني يُعدُّ من المباني المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ إذ إنه مملوك لوزارة المالية التي قامت بتأجيره إلى الجمعية المصرية لعلم الحشرات لمدة تسعة وتسعين عامًا تبدأ في 6/5/1925م، وتنتهي في 5/5/2024م.
ثم قامت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية باستئجار جزء منه من الجمعية المصرية لعلم الحشرات بموجب التعاقد المؤرخ 9/10/1956م.

ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، نزولا على صريح نص المادة (11/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، على نحو ما سلف بيانه؛ الأمر الذى لا يجوز معه فرض ضريبة عقارية على هذه العقارات وإن كانت مؤجرة للأفراد، لا سيما أن الأوراق قد خلت مما يفيد منح وزارة المالية أحدًا من أشخاص القانون الخاص حق الانتفاع والاستغلال- وهما من الحقوق العينية- للعقار محل النزاع الماثل، بل الثابت قيامها بتأجيره، ومن ثم يضحى مسلك مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بغرب القاهرة) بربط ضريبة عقارية على المبني المشار إليه، استنادًا إلى أحكام هذا القانون، غير قائم على سند صحيح، مما يتعين معه الإقرار ببراءة ذمة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية من مبلغ الضريبة محل المطالبة ومقداره (432615,67) أربعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة عشر جنيهًا وسبعة وستون قرشًا.