خاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رداً على طلب نقابة الأطباء بأن الأطباء من غير المعينين على الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية يجوز منحه حافز يعادل نسبة ١٠% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه و بحد أقصى 150 جنيه و ذلك لمن وصل منهم إلى لنهاية الدرجة المالية للوظيفة التي يشغلها ومضى على شغله لها ثلاث سنوات.
وكانت نقابة أطباء مصر قد خاطبت في فبراير الماضي الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مطالبة بإصدار قرار لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون 140لسنة 14 يماثل قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 265 لسنة 2021 الذي يخاطب العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وانتهت دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لطلب نقابة الأطباء إلي " جواز منح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ من غير المعينين على الوظائف القيادية أو الاشرافية' للحافز الوارد بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢١؛ بفءة مالية مقطوعة تعادل نسبة ١٠% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه و بحد أقصى 150 جنيه، ويعد جزءًا من الأجر المتغير، وذلك لمن وصل لنهاية الدرجة المالية للوظيفة التي يشغلها، ومضى على شغله لها ثلاث سنوات، أسوة بما يتبع بشأن المستويات الوظيفية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.