الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قتلوا شخصًا بأكياس المياه.. القصة الكاملة لـ"جريمة الأطفال" بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بين الحين والآخر تتنامى إلى مسامعنا عشرات الأنباء اليومية حول ظاهرة العنف المجتمعي، تلك الظاهرة المقيتة التى حرمتها الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية المتداولة على مر الأزمنة، والتى أصبحت بين ليلة وضحاها تطول كذلك الأطفال الذين اقتلعت من قلوبهم البراءة الخالصة لتتحول بداخلهم إلى طاقة ضغينة وعدوانية لم تكن فى حسابنا أن تتصدر المشهد يوما من الأيام.

مؤخرا أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارها فيما يعرف بواقعة الإسماعيلية، والذى يقضى بحبس خمسة أطفال متهمين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم، لارتكابهم جريمة ضرب المجنى عليه هشام زكريا عمدًا مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضدَّه بقصد إلحاق الأذى به؛ مما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره.

الواقعة المؤسفة بدأت بوفاة المجنى عليه بالإسماعيلية بسبب انفعاله بعدما أَلقَى نحوه المتهمون أكياسًا مملوءة بالمياه، لتتولى النيابة العامة التحقيقات، وسألت رفيقَ المتوفَّى أثناء الواقعة، واستجوبت الصِّبية الخمسة مرتكبى الجريمة، وتوصلت من خلال التحقيقات إلى اتفاق المتهمين على إلقاء أكياس بلاستيك ممتلئة بالمياه على المارَّة بدافع المزاح، إذ ألقى أحدهم كيسًا مما أعدُّوا صَوْبَ المتوفَّى حالَ جلوسِهِ بأحد المقاهى بالإسماعيلية، فأصاب وجهه، مما دعاه لتوبيخِهم والعَدْوِ خلفهم، لكنه سقط أرضًا أثناءَ عدوه، ونُقِل للمستشفى حيث تُوفي، فيما أكدت تحريات الشرطة صحةَ تلك الرواية، لتأمر النيابة العامة بندب مصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب وفاته، وعلاقة السببية بين أفعال المتهمين ووفاة المجنى عليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

قال الخبير القانونى محمد صقر إن القتل العمد من أخطر جرائم الاعتداء على الأشخاص؛ لأنه يستهدف إزهاق الروح، وهو ما يظهر فى قسوة العقوبة المرصودة للعقاب الذى يرتكبه الجانى عمدا، والتى لا اختلاف عليها وهى عقوبة الإعدام.

ونصت المادة ١٢٢ فقرة ٢ من قانون الطفل المصرى عام ٢٠٠٨ على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من١١٣ إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون.

واضاف أن المادة ١١١ من قانون الطفل المصرى تنص على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم تجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (١٧) من قانون العقوبات المتعلقة باستخدام المحاكم لحق الرأفة مع المتهمين، ولكن إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وأوضح صقر أنه وفقا للمادة ٢٣٠ من قانون العقوبات يحكم على من قتل شخصا عمدا مع سبق الإصرار بالإعدام شنقا، وفى حالة اقتران القتل بجناية أخرى تكون العقوبة الإعدام شنقا، وهذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

وتابع: نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات على أنه: يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ كما تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة المادة ٣٢/٢ عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة ٣٣ عقوبات.

ولفت إلى أنه يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ٣ شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

وأردف: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.