قضت المحكمة التأديبية بمحكمة مجلس الدولة بمحافظة الدقهلية، بإلغاء قرار المحافظ رقم 1442 بتاريخ 28 فبراير 2021، وقرار وكيل وزارة الصحة، بمجازاة الطبيبة “م.ع.ال” مدير إدارة العلاج الحر حينها بخصم 5 أيام، بدعوى خروجها عن مقتضيات الواجب الوظيفي وإفشاءها معلومات تخص لجنة مشكلة بقرار من المحافظ.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمر فتح الله عكاشة نصر وعضوية المستشار إبراهيم محمد الوفائي، والمستشار أحمد عبد المنعم، والمستشار منى عاشور مبروك، وسكرتارية محمد حسنين غزال.
كان قرار المحافظ رقم 69 لسنة 2021، صدر بتشكيل لجنة من إدارات مختلفة بمديرية الصحة، أسند إليها بعض المهام ولم تكن الطاعنة على القرار عضوا فيها، وكان تتسم بالسرية ولا تعلم عنها شيئا، وشمل القرار إحالة 4 أطباء أعضاء اللجنة للتحقيق بجانب الطاعنة، وانتهي للخصم من الطاعنة وحدها.
وقال أحمد شمس محامى الطاعنة، إنه تم رفع الدعوى من الطبيبة التي تعرضت للخصم وهي كانت مديرة إحدى الإدارات وهذا الخصم يمنعها من تولي أي منصب قيادي، وبالتالي تم إبعادها عن منصبها، حتى صدر قرار المحكمة التأديبية بإلغاء قرار المحافظ وما ترتب عليه من أثار.