أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة رقم (14) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي، أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص وأن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة وأن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
وأضافت الفتوى ، تنص المادة (51) منه على أن: يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل، أو يتبين عجزه عجزًا كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيًّا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.