انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى صحة إجراء التصويت برفع الأيدي في الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي لدى تعديل بعض أحكام النظام الداخلي للاتحاد، وجواز تعديل نص المادة (43) من هذا النظام .
وأكدت الفتوى ، أن المشرع فى قانون التعاون الإسكاني ، عقد للجمعية العمومية الاستثنائية لكل وحدة من وحدات التعاون الإسكاني ، ومن بينها اتحاد التعاون الإسكاني المركزي، مباشرة عدة اختصاصات، منها تعــديل النــظام الداخلي، وأنه استنادًا إلى ذلك، قررت الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي المعقودة في 3/4/2021، تعديل نصوص المواد (5) و(11) و(12) و(23) و(43) من النظام الداخلي للاتحاد الصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (149) لسنة 1997، وإضافة مادتين جديدتين إليه، وقد توافر لهذا الانعقاد النصاب القانوني لصحته، والنصاب القانوني لصحة ذلك القرار، حيث حضر عدد (111) عضوًا من أعضاء الجمعية البالغ عددهم (122) عضوًا،
ووافق على إجراء هذه التعديلات جميع الأعضاء الحاضرين عدا أحدهم بالتصويت عن طريق رفع الأيدي، ومن ثم لا سند لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الامتناع عن إصدار قرار بتعديل لائحة النظام الداخلي للاتحاد المشار إليها، إعمالا لقرار الجمعية آنف الذكر، وأحكام المادة (76) من قانون التعاون الإسكاني، والمادة (44) من النظام الداخلي للاتحاد.
ولا ينال من ذلك إجراء التصويت في الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد بجلستها المذكورة عن طريق رفع الأيدي وليس من خلال الاقتراع السرى، ذلك أن النصوص القانونية الحاكمة للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، والمتمثلة فى كل من قانون التعاون الإسكاني، ولائحة النظام الداخلي للاتحاد، وردت خلوًا من تحديد طريقة معينة لإجراء التصويت في الجمعية العمومية الاستثنائية لدى تعديل بعض نصوص النظام الداخلي، ومن ثم فلا تثريب على الاتحاد في ظل العمل بالنصوص القانونية القائمة في اختيار طريقة إجراء التصويت في الجمعية العمومية الاستثنائية لدى تعديل بعض نصوص النظام الداخلي، يستوى في ذلك التصويت عن طريق رفع الأيدي أو بالاقتراع السرى، أو غيره، ما دام المشرع لم يقيد الاتحاد بطريقة إجراء التصويت في هذه الحالة.