اقترحت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، تعديل المادة 112 من مشروع قانون التأمين الموحد، مضيفة بأنه لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أو أي من منشآت التأمين المرخص لها من الهيئة أن تستعين في أي من المهن السابقة بغير المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
وأضافت "رمزى" خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أنه لا يجوز للعاملين بشركات التأمين وإعادة التأمين المشاركة في تأسيس أو إدارة أي من الشركات المقيدة بالهيئة لمزاولة إحدى المهن التأمينية الواردة بهذا الباب، كما يتعين الإفصاح للهيئة عن أقاربهم حتى الدرجة الثانية حال الدخول في تأسيس أو ملكية أو إدارة أي من تلك الشركات.
وتابعت: يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين قبول أو التدخل مع أقاربهم حتى الدرجة الثانية في أي عمليات أو التوسط أو تقديم خدمات تأمينية تقدم منهم وتكون مرتبطة بأي من المهن أو الأنشطة التأمينية الواردة بأحكام هذا القانون أو مساهمة أقاربهم حتى الدرجة المشار إليها في شركات تقديم تلك الخدمات.
وأشارت إلى أن حذف أزواجهم والإكتفاء بالأقارب حتى الدرجة الثانية وذلك لأن الأزواج مشمولين ضمن الأقارب من الدرجة الأولى وبالتالي فذكرها يعتبر تزيد لا طائل منه، كما أنه ولضبط الصياغة واتساقاً مع التعديل التي أوردته اللجنة بحذفها أيضاً عبارة (أزواجهم) من الفقرة الأولى والاكتفاء بالأقارب حتى الدرجة الثانية.
كما اقترحت النائبة تعديل المادة 116 بأنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول في جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة والوكالة أي نشاط يتصل بالتأمين أو المهن والخدمات المرتبطة بها أيا كان النظام القانوني المنشأ والخاضع له دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
وأوضحت أن سبب التعديل يرجع إلى وجود خطئ لفظي في ذكر مصطلح (واسطة) لعدم اتساقها مع النص، وأنه كان يقصد هنا مصطلح (الوساطة) فشتان الفارق بين المصطلحين، فالواسطة تعني المحسوبية أما الوساطة والوكالة هي المعنى المقابل لمصطلح (بالذات) المذكور في المادة، فالأفضل أن تكون بالذات أو بالوساطة والوكالة .