وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وينص مشروع القانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية والإقليميةغير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون 149 لسنة 2019 المشار إليه. (المادة الثانية) نصت علن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وتضمن تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن بشأن مشروع القانون والذى عرضه النائب محمد فريد عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن منظمات المجتمع المدنى وجمعياته الأهلية تحظى بأهمية خاصة من قبل الدولة، والتى أقرها دستور ٢٠١٤ فى مادته رقم (٧٥)، حيث منح الحق للمواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وكفل لها شرعية الوجود، والعمل بحرية تامة فى إطار أحكام القانون، والإسهام فى مختلف نشاطات القطاع الاقتصادى والاجتماعى والخدمى والتطوعى، حتى يتسنى لها المشاركة فى تنفيذ خطط الدولة، إذ أصبحت مؤسسات العمل الأهلى شريكاً أساسياً فاعلاً ومؤثراً فى عملية تطوير المجتمع.
وتفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية المستمرة والواضحة لدعم مؤسسات العمل الأهلى وتطويرها، صدر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بالقانون رقم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، وقد أكدت المادة الثانية من مواد إصداره على وجوب توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات التى تمارس العمل الأهلى بما يتوافق وما تضمنه القانون من متطلبات واشتراطات- ونصت على أنه:" على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق....".
وتطرق النائب محمد فريد نحو فلسفة مشروع القانون بحسب التقرير مؤكدًا على أن صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتباراً من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة سلفًا تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022، إلا أن الواقع العملى قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلاً دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية() كشرط لازم لتوفيق الأوضاع؛ لذا قد جاء مشروع القانون المعروض بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المُشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
تقرير لجنة التضامن تضمن تعديلات من اللجنة حيث استبان لها أن امتداد أو استمرار العمل بأحكام تشريع معين يقتضى أن يكون قائمًا وقت صدور التشريع الجديد بامتداد نفاذ ذلك التشريع لمدة أخرى، إعمالاً للقاعدة الأصولية:" أن الساقط لا يعود"، كما استبانت أن الأحكام القانونية تنقسم إلى نوعين، الأول: أحكام دائمة تتسم بالدوام والاستمرار حتى وإن اقتضت ظروف الحال تعديلها فيما بعد، والثاني: أحكام انتقالية تنظم أوضاعاً معينة فى إطار زمنى محدد لحين الانتقال إلى إعمال الأحكام الموضوعية الدائمة، إذ لا يجوز العمل بمقتضاها بعد فوات هذا الحد الزمني؛ لاستحالة تطبيق حكم النصين الموضوعى والانتقالى فى الوقت ذاته، حيث يرتفع حكم النص الموضوعى مؤقتًا ليباشر النص الانتقالى عمله مستهدفًا تحقيق الغاية والأثر المرجو من ورائه خلال المدة المحددة له، على أن يعاود الحكم الموضوعى تنظيم الأمر على نحو دائم مستقر.
ولما كان القانون رقم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه قد تضمن فى المادة الثانية منه أحكاماً انتقالية - مؤقتة- بشأن تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات والمنظمات والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والتى تم العمل بها اعتبارًا من ١٢ يناير سنة ٢٠٢١، أى أن مدة توفيق الأوضاع قد انتهت فعليًا فى ١١ يناير سنة ٢٠٢٢؛ وبالتالى ارتفع النص الانتقالى الخاص بتوفيق الأوضاع بنهاية مدته دون مدها أو تجديدها.
ولما كان مشروع القانون المعروض يتضمن إضافة حكم جديد – مفاده: مد مدة توفيق الأوضاع لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنه.