الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون العمل الأهلي.. صور

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا  على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وينص التعديل: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأكد  النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأوضح أن التعديل المقترح ينص على مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 /1 /2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022.

تأتى التعديلات بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

ووفقا للقانون الحالي، رقم 149لسنة 2019، يجب جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.   

276973988_339254984835634_3332333333877569155_n
276973988_339254984835634_3332333333877569155_n
277010386_1110797709714886_5235452909104511891_n
277010386_1110797709714886_5235452909104511891_n
277116092_512063957122415_8641954700404312517_n
277116092_512063957122415_8641954700404312517_n
277116763_1617988065252067_3826744717853569406_n
277116763_1617988065252067_3826744717853569406_n
277148921_1004232553806478_2112146286746869964_n
277148921_1004232553806478_2112146286746869964_n
277162537_505956714525369_9159004331437407610_n
277162537_505956714525369_9159004331437407610_n
277163900_676363513511266_5289304935956397043_n
277163900_676363513511266_5289304935956397043_n
277163908_1135511140617852_2447628495205113529_n
277163908_1135511140617852_2447628495205113529_n
277168840_547946913317553_1839905731863489799_n
277168840_547946913317553_1839905731863489799_n
277173465_3120672058186780_5759719381637613747_n
277173465_3120672058186780_5759719381637613747_n
277178488_672556840737637_5767066867978434502_n
277178488_672556840737637_5767066867978434502_n
277180105_4922349154519551_1140532969570851723_n
277180105_4922349154519551_1140532969570851723_n
277186499_1027822971157354_8979586651493005343_n
277186499_1027822971157354_8979586651493005343_n
277187027_299631808976812_5185186120897135018_n
277187027_299631808976812_5185186120897135018_n
277190356_5033842356675215_5331179542951460469_n
277190356_5033842356675215_5331179542951460469_n
277228439_3147473875468247_3041207686133621901_n
277228439_3147473875468247_3041207686133621901_n
277230618_1232249930512960_8001719926874083178_n
277230618_1232249930512960_8001719926874083178_n
277256453_382093933507417_6313402528243552073_n
277256453_382093933507417_6313402528243552073_n