الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الضرائب: إصدار دليل استيفاء الإقرار الضريبي على حجم الأعمال على المنظومة الالكترونية

تنفيذا لتوجيهات وزير المالية

رضا عبد القادر رئيس
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن رضا عبد القادر  رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن قيام المصلحة بإصدار  دليل استيفاء إقرار (111) الإقرار الضريبي علي حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغروفقًا للقانون 152 لسنة 2020على المنظومة الالكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية.
https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وأوضح رضا عبد القادر أن إصدار هذا الدليل يأتى انطلاقا من توجهات وزير  المالية وفي إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشيا مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبي والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة (دخل – قيمة مضافة) والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي إلى  المستويات المنشودة ، وتطوير خدمة تقديم الاقرارات الضريبية عن طريق مواقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى هذا الدليل يوضح للشخص الطبيعي والشخص الإعتباري كيفية تسجيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي موقع  مصلحة الضرائب المصرية.

وقال عبد القادر، “إنه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021، تلتزم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه سنويًا، بأن تقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا وفقًا لعدد من الضوابط وهى تقديم الإقرار علي نموذج 25 إقرارات (إقرار 111) قبل أول أبريل للشخص الطبيعي، وقبل أول مايو أو خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية الفترة الضريبية للشخص الإعتباري ، موضحًا أن تقديم الإقرار يكون من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية، علي أن يقوم صاحب المشروع بتسجيل المشروع والحصول علي كلمة المرور السرية”.

وأضاف عبد القادر أنه من ضمن ضوابط  تقديم الإقرار الضريبي السنوي للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه سنويًا أن يكون الإقرار مستوفيًا جميع البيانات الواردة به، وموقعًا عليه من الممول أو من يمثله قانونًا، وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، واستيفاء جميع بيانات الإقرار.

وأشار إلى أنه يتعين تقديم هذا الإقرار في حالة وفاة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نهائية أو التنازل عن المنشأة، خلال أربعين يومًا من تاريخ حدوث أيًا من الوقائع المذكورة.