الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

"تعملي إيه لو جوزك ضربك".. "حقوقك في الدستور" تُجيب

ا
ا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصبحت ظاهرة ضرب الزوجات من الظواهر السيئة والمنتشرة في الوقت الحالي، والتي تعتبر صورة من صور العنف ضد المرأة. 

الأمر الذي رفضته الشريعة الإسلامية والقانون المصري، إلا أن الظاهرة تزداد يومًا بعد يوم بشكل يدعو إلي القلق. 

لذلك تقدم لكي "البوابة نيوز" خدمة "حقوقك فى الدستور" للتعريف بالحقوق التي كفلها القانون المصري حال التعرض لاي نوع من أنواع الاعتداء سواء النفسي أو البدني. 

*نصوص القانون 

- المادة 240 كل من أحدث بغيره جرحًا وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى. 

- المادة 241 كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. 

- المادة 244 إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى. 

- المادة 249 منحت للمرأة حق الدفاع عن نفسها حتى قتل المعتدي في حالة دفاعها عن عرضها وشرفها، ولو قامت بفعل القتل يحسب لها دفاع شرعي عن النفس ولا عقوبة على هزا الفعل. 

- المادة 260 فى الباب الثالث منه نصت على العقوبات المتعلقة بإسقاط الحوامل، حيث على كل من أسقط 

عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد. 

- المادة 261 كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس.