الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زراعة كفر الشيخ تناقش ضوابط توريد وتسويق القمح لعام ٢٠٢٢م

تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء

زراعة كفرالشيخ
زراعة كفرالشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، اجتماعا،  اليوم الأربعاء، لمناقشة تسويق وتوريد محصول القمح المنزرع لعام 2021-2022م، بحضور المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، و المسئولين بمديرية الزراعة والتعاون الزراعي ومديرية التموين، جاء ذلك من خلال التعاون المشترك بين الزراعة والتموين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم التوافق بين تعليمات وزارة الزراعة ووزارة التموين والاتحاد التعاوني الزراعي حيث يتم توريد نصف أردب قمح عن كل قيراط وما يزيد عن ذلك لا يتم التعامل به إلا بموافقة من وزارة التموين وسوف يتم لصق هذه التعليمات على كل جمعية.

وأشار غربية، على ضرورة توصيل المعلومة لجميع المزارعين بالمحافظة بوجود قرارات وزارية خاصة بتنظيم عملية التوريد للأقماح هذا العام، وكذا الحزمة التحفيزية التي أوصت بها القيادة السياسية لمزارعي القمح وحافز نقل الإقماح، مشدداً أنه خلال اجتماعه بمسئولي وزارة التموين، تم تقديم العديد من التوصيات التي تضمن إقبال المزارعين على تسليم محصول القمح ومنها زيادة سعر استلامه، وكذلك سيكون هناك دور رئيسي للجمعيات التعاونية الزراعية في منظومة تسليم القمح الجديدة، من خلال تنسيق كامل بين مديري التموين  وبين مديري الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية، بحيث تكون كل جمعية تعاونية محلية منفذًا لاستلام محصول القمح من المزارعين، نظرًا لقرب المسافة بين الجمعية وبين الزراعات وتسهيلاً على المزارعين وخفضًا التكاليف وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، متحدثاً عن  القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، مكلفا مديري التموين بالتوجيه لدى مكاتب التموين بالقري باليقظة التامة والجهود المبذولة، مؤكداً أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.