في 22 أكتوبر 1866 تم إصدار لائحة تأسيس مجلس شورى النواب، والذي يعد أول مجلس في مصر قائم على انتخاب الأعضاء، ونظمت اللائحة آليات انتخاب أعضائه، وكذلك وضعت قواعد لمن يحق لهم الانتخاب.
وفي ظاهرة تعد الأولى عربيًا، حرصت لائحة تأسيس المجلس على منع ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية، حيث نص البند الثالث في اللائحة على « يُحرم من صلاحية الانتخاب الأشخاص الذين حكم على أموالهم وأملاكهم بأحكام الإفلاس وتعلقت بها حقوق للغير، إلا إذا أعيدت تلك الحقوق التي حرموا منها وأيضًا الفقراء المحتاجون والأشخاص الذين أعينوا على حالهم قبل الانتخاب بسنة، والأشخاص الذين صار مجازاتهم بالليمان والطرد بحكم».
ولما كان الأعيان هم المرشحين للانتخاب، فقد وضعت اللائحة أسسا حتى لا يتم شراء أصوات الناخبين من الفقراء والذين كان يتم إعانتهم من الدولة آنذاك، واختلف الشكل الحالي للنظام الانتخابي عن الشكل الذي كان عليه قديمًا، فقد نصت لائحة المجلس على أن العمد والمشايخ ممثلين عن المواطنين في كل مديرية في انتخاب من يرونه ممثلًا عنهم، ولم يكن التصويت بالشكل المعروف حاليًا وهو التصويت الحر المباشر، لذا فقد كان العمد والمشايخ هم من يقررون مصير النواب نيابة عن المواطنين.
كما شملت اللائحة في البند الثاني، أنه يجوز لمن بلغ 25 عامًا وما فوق ذلك من الترشح بشرط أن يكون موصوفًا بالرشد والكمال، وأن يكون من الأشخاص المعلومين عند الحكومة بأنه من الأهالي التابعين لها ومن أولاد الوطن.
وتضمن البند الخامس، أن المستخدمين في الخدمات الميرية والجهات الخارجة عن الميري سواء كانوا من العمد والوجوه وغيرهم، لا يجوز انتخابهم ليكونوا أعضاء بالمجلس، وكذلك الداخلون سلك العسكرية سواء كانوا تحت السلاح أو إمداديين، وأما من تم رفدهم من المستخدمين بلا جنحة حسب الإيجاب أو انقضت مدتهم من الإمداديين فيجوز الانتخاب منهم إن كانوا حائزين الأوصاف المعتبرة المذكورة.
فيما نصت اللائحة على ألا يزيد عدد أعضاء المجلس على 75 عضوًا، ويكون انتخاب الأعضاء كل 3 سنوات، كما لا يعقد المجلس إذا غاب من أعضائه أكثر من الثلث، ولا يقبل غياب الأعضاء إلا بعذر ضروري يتم عرضه على رئيس المجلس قبل انعقاده بشهر، وفي حال تم رفض العذر وتغيب العضو، يتم إسقاط عضويته وانتخاب غيره من نفس الجهة.
ونصت اللائحة على أن انعقاد المجلس لمدة شهرين من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، على أن يكون أول مجلس اجتماعه من منتصف نوفمبر إلى منتصف يناير، وأنه يحق لولي الأمر « الخديوي إسماعيل» جمع المجلس أو تأخيره أو تمديد مدته أو تبديل أعضائه وانتخاب غيرهم في مدة معلومة حسبما وضحت اللائحة، كما تضمنت عدم قبول «عرض حالات» – تظلمات أو طلبات لاستجلاب نعمة – من أحد من المجلس.