الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كل ما تريد معرفته عن المجلس الصحى المصرى

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى ، على اصدار قانون رقم 12 لسنة 2022 ، بشان إنشاء وتنظيم « المجلس الصحى المصرى » ، بحيث تسرى أحكامه  على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى “ كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر ، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة ”

واوضح القانون ، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية ، بان تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى «المجلس الصحى المصرى»، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.

وتنشر «البوابة نيوز» أهم الأهداف التى تتعلق بالقانون  وهى كما يلى : 

1- تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم مـا بعد الجامعي، التدريب التخصصي، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات الصحية.

2 - تطوير التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختيارهم للتحقق من استيفـائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

3 - تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة فى مجالات  التخصصات  ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.

4 - يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب،أن يجتاز طالب الترخيص الاختبار الذي يعقده المجلس ، ويكون الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات  قابلة للتجديد لمدد مماثلة .

5 - يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى «البورد المصري» لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون