قررت إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 37 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية في مجال عمله.
أكد تقرير الاتهام أن مجدي صالح عبد الرازق، رئيس القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية بتاريخ 21 ديسمبر 2020 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالف قام بتحرير محضر عمل وكتابة أقوال منسوبة الى أحمد سعيد مصطفى بالرغم من عدم وجوده بمحل عمله في ذلك اليوم، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف المذكور عاليه للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية منصوص عليها في المادة 22 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون.
ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها، ولا يجوز ان تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.