الثلاثاء 18 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

آراء حرة

دستوري أم غير دستورى؟!

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
فور إقرار الرئيس عدلى منصور قانون الانتخابات الرئاسية قامت الدنيا ولم تقعد حتى هذه اللحظات. وبالرغم من طرح القانون للحوار المجتمعى فقد جاء في شكله الأخير على عكس ما طالبت به الكثير من القوى السياسية والحزبية والشبابية، فمن حيث شروط الترشح التى فتحت الباب على مصراعيه بعدم دستورية القانون، أنه اشترط فى المرشح أن يكون حاصلا على مؤهل عال، وهو بذلك حرم قطاعًا واسعًا من المواطنين من حق الترشح بالرغم من حقهم فى الانتخاب، وذلك بالرغم من نص الدستور على عدم التمييز بين المواطنين، وأن الأصل الدستورى هو المساواة بين المواطنين في الترشح والانتخاب.
ناهيك عن أن الفقرة الخاصة بألا يكون المرشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن على المرشح المحتمل أن يحصل على شهادة طبية تفيد بسلامة المرشح من الناحيتين البدنية والذهن، وربما يواجه بعض المرشحين المحتملين للانتخابات صعوبة عند مرورهم بالاختبارات التي ستجريها اللجنة الطبية عليهم، حيث إن بعضهم يعاني من أمراض تدخل فى حيز الأمراض التى تمنعهم من الترشح.
والسؤال الأهم، كيف يمكن أن نحرم مواطنا رد إليه اعتباره من مباشرة حقوقه السياسية؟ حيث نص القانون على أنه يحرم من الترشح من حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتبار، وما يجب الإشارة إليه هنا، هو أن رد الاعتبار هو عبارة عن تصالح المجني عليه مع المجتمع، وإعطائه فرصة جديدة وإدماجه فى المجتمع كرجل صالح مرة أخرى، فكيف يتم حرمانه ومعاملته معاملة المتهم بعد أن ردت الدولة إليه اعتباره.. لاسيما أن رد الاعتبار فى الجنايات يكون بعد سنوات كثيرة يقضيها المواطن محروما من حقوقه كعقاب إضافي لعقوبة السجن.
والأهم من كل ما سبق، أثارت المادة 7 والمتعلقة بحصانة اللجنة والمتعلقة "بأن قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء"، الكثير من التحفظات لدى بعض القوى السياسي، وقد برر المشرع ذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وإدراكا لخطورة المرحلة الحالية التى تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية، واستقرار منصب الرئيس بعد انتخابه، وأيضا لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل، وتفصل فيها فى جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا، وأن المحكمة الدستورية أقرت أن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها وبشكل الصريح دون أى تغيير، وأيضا فحصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات الجارية المنصوص عليها فى المادة 97 من الدستور الجدي، وفى النهاية أعطى القانون طالب الترشح والمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام الإدارية العليا وعلى الدائرة أن تبت فى الطعن خلال أسبوع.
وفى الوقت الذى رفعت فيه اللجنة سقف مبلغ الدعاية المسموح به لكل مرشح إلى 20 مليون جنيه، وفى جولة الإعادة خمسة ملايين جنيه، وأن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابي، وبذلك تكون اللجنة قد وضعت قيودًا على المرشحين المدعومين من الأحزاب السياسية، لأن بعض المرشحين الذين ينتمون إلى أحزاب تتكفل أحزابهم بالجزء الأكبر من تكلفة عملية الدعاية، كما أن المادة الخاصة "بتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين علي أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة" غير مفهومة، وليست بذات جدوى، خاصة أن أغلب المرشحين يقدمون كشف حسابات عامة بإجمالي المبالغ التى تم تلقيها وصرفها في الحملة فقط، دون توضيح تفصيلي لإجمالي الإيرادات والنفقات.
وفى المجمل، يمكن القول إن القانون به الكثير من الإيجابيات ولكن ونحن نؤسس لمرحلة جديدة لابد ألا توجد احتمالية للأخطاء، وعلى الله قصد السبيل.