ترأس حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماع باللجنة ٥٢٦ لسنة ٢٠٢١ المشكلة لتفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، بحضور محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا ، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة وومثلي القوي العاملة ومديرى إدارات الاستثمار والبيئة بديوان عام المحافظة.
أوضح حازم عمر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسعى لتشجيع الاقتصاد الغير الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات ، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين في إقامة المشروعات على مستوى القرى والمدن لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون ، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات للقائمين على تلك المشروعات.
وأفاد "عمر" أن الاجتماع يأتي بهدف تفعيل أداء اللجان الفرعية المشكلة على مستوى المدن لدعم المشروعات ، وتذليل العقبات ونشر الوعى وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها ، بحيث تقوم تلك اللجان الفرعية برفع تقريرا شهريا للجنة العليا بالمحافظة .
كما أكد "العمارى" على أهمية توعية المواطنين بقوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك على مستوى القري والمدن مما يسهم في تحقيق القانون ، وعدم وجود مخالفات في تنفيذ القانون ناتجة عن سوء الفهم ، مشيرا إلى أهمية توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد وحجم المشروعات الفعلية المقامة بالمحافظة بهدف دعم أصحابها والتعاون معهم لفتح أسواق محلية لبيع منتجاتهم ، وتذليل العقبات من خلال الجهات التنفيذية بالمحافظة.
ويذكر أن قانون تنمية المشروعات منح المشروعات المتعثرة فرصة حقيقية للتعافى والخروج من مأزق التعثر، من خلال بعض التيسيرات والتسهيلات الهامة التى تدعم أصحاب المشروعات، التى تعثرت نتيجة أزمات مالية وعدم القدرة على السداد من الالتزامات المقررة عليها.
ونص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على تلك التسهيلات لصالح المشروعات المتعثرة:
1- إثبات حالة التعثر من خلال تقرير رسمى صادر من البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- منح المشروع المتعثر فرصة لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
3- متابعة قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب الجهاز .
4- فى حالة تمويل مشروعك المتعثر من قبل اى جهة يصبح من حقها الحصول على صفة الدائن المرتهن الذى يتمتع برهن على أحد عقارات المدين.