قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمين اثنين وذلك علي حكم السجن الموبد الصادر بحقهم من محكمة الجنايات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الصواريخ بالقضية رقم 396 حصر أمن دولة عليا لاتهامه مع آخرين بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف بعد أن قبلت الطعون ونظرت موضوع القضية من جديد .
وتضمن منطوق محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ومعاقبة المتهم اسلام عبد المنعم امام بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهم عمرو فاروق السيد لمدة ثلاث سنوات والزامهما المصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا في الشروع في قتل أحد الأشخاص.
وجدير بالذكر، أنه يحق لمحكمة النقض وفق تعديلات اختصاصتها في عام 2017، أن تنظر القضية على أنها محكمة موضوع تبت في تفاصيل الدعوى بكاملها وتصدر حكمها النهائي في القضية، ما يعني أنها تفحص القضايا كحال محاكم الجنايات دون أن تعيدها إليها من جديد مثلما كانت تنص اختصاصات محكمة النقض قبل التعديلات، فالأخيرة إذا قبلت طعن المتهمين شكلًا تنظر قضيتهم وتستمع للشهود والمتهمين والدفاع حتى صدور حكمها.