الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة مسئولين بالهيئة العامة للثروة السمكية لمحاكمة تأديبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 27 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية ومديرة شئون العاملين بالهيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة مستمرة لمدة عام ونصف.
 كشفت التحقيقات أن مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية لم يتخذ إجراءات إعادة العرض على رئيس الهيئة جهة عمله بأن أعفى إحدى المهندسات من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف لمدة عام ونصف مخالفًا للكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2008 مما ترتب عليه حدوث هذا الإعفاء وعدم الوقوف على مدى انتظامها في العمل طوال هذه الفترة، وبالتالي أحقيتها في مرتبها من عدمه.

تبين من مذكرة النيابة الإدارية وتقرير الإتهام أن ناهد عطية عبد اللطيف، مدير شئون العاملين بالهيئة وافقت على إعفاء ذات المهندسة من التوقيع لمدة عام ونصف دون سند قانوني مما ترتب عليه ذات الأثر السابق، وأنتهت الأوراق إلى أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام القانونية المقررة وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي.

تضمن تقرير الإتهام أن المحالين ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/1 ـ 77/1 ـ 78، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 وتعديلاته، والمادتين 54 ـ 55، من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015، والمواد أرقام 58 ـ 61 ـ 62/4، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 1 من القرار رقم 174 لسنة 1984 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة، والمادتين 1 ـ 2، من القرار رقم 102 لسنة 1984، بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين والكتاب الدوري رقم 13 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.