ارجأت لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش، والمقدم من النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمزيد من الدراسة.
وتأتى هذة التعديلات فى ضوء الحفاظ على الصحة العامة للمواطن واستقرار المجتمع ومنع إهدار موارد الدولة المالية فى ظل كثرة وقائع الغش فى الغذاء وردعا لمن تسول له نفسه فى المساس بحياة المواطن من أجل مواجهة سلبيات تلك الجريمة حفاظا على الأداء للاقتصاد الوطني والسلامة العامة .وتضمنت استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش أو الشروع فيها وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر.
ووفقا للتعديل يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولاتجاوز مائتين وخمسون ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1:كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية ،وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذة الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهي تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2:كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى تجاوز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخري من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز500 ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .وتطبق العقوبات المقررة فى هذة المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
مادة 10 :مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2و3و3 مكرر من هذا القانون السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذة الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ،ويجوز للمحكمة أمن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لاتجاوز سنة كما لايجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة .