دعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أصحاب المشروعات وكذلك أصحاب المحال والأماكن والخدمات التي بها مشروعاتهمً والذين لديهم مشكلة في استخراج رخصة التشغيل من الأحياء بسبب فقدانهم شرط أو أكثر من شروط الترخيص، بسرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفروعه بكل المحافظات للاستفادة من مزايا قانون المشروعات الجديد رقم 152 ولائحته التنفيذية رقم 654.
وقال النائب طارق السيد عضو لجنة المشروعات في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إن اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي استطاعت من خلال العديد من الاجتماعات فض التداخلات بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأحياء من جهة ومع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة من جهة أخرى لصالح أصحاب المشروعات سواء قديمة أو حديثة، ولهم مشاكل في ترخيص مشاريعهم.
وأكد أنه سيتم إلزام الجميع بتطبيق بنود القانون الذي يتيح للجهاز إصدار رخصة تشغيل مؤقتة لأصحاب المشروعات والمحال والأماكن والخدمات ولمدة خمس سنوات قادمة حتى إذا كان المشروع فاقد بالفعل شرط أو أكثر من شروط الترخيص، ومن أهمها شرط التصالح في مخالفات البناء التصالح أو غيره، وسيقوم الجهاز بتقنين أوضاع صاحب المشروع وإصدار الرخصة وكذا شهادة تصنيف لمشروعه.
واوضح النائب طارق السيد، أن فلسفة القانون تمنح الرخصة للمشروع وليس للمحال أو الوحدة أو العقار وبذلكً يمنح المشروع فرصة خمس سنوات لحين البت في موضوع التصالح الذي قد يمتد لسنوات، لافتا إلى أن الجهاز من خلال إصداره الرخصة سيقوم بإصدار شهادة تصنيف للمشروع وسيستفيد صاحب المشروع بموجبها من مزايا قانون المشروعات رقم 152 وأهمها المزايا الضريبية الثابتة بالقانون والمنسوبة فقط لحجم الأعمال وليس الأرباح، كما جاءت بالقانون، كالتالي:
- ألف جنيه مقطوعة لحجم أعمال 250 ألف جنيه في السنة
- و2500 جنيه حتى 500 ألف جنيه سنويا
- و5000 جنيه من بعد 500 ألف حتى مليون جنيه في السنة
- ثم 1/2 في المائة لحجم أعمال حتى 2 مليون جنيه في السنة
- و3/4 في المائة من حجم الأعمال التي تزيد عن 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه في السنة
- و1٪ لمًا زاد عن 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه
وأضاف أن صاحب المشروع سيحصل بموجب شهادة تصنيف المشروع على مزايا القانون من جهاز تنمية المشروعات وتتمثل في إعفاء التأمينات ضرائب الدمغة و إعفاء من الضريبة العقارية وإعفاء رسوم التوثيق والرهن والتمتع بـ٢٪ فقط ضريبة جمركية موحدة على الاستيراد، ورد اشتراك المعارض ورسوم ريادة الأعمال والمساهمة في المرافق بخلاف فرصة التوريد لقطاع الخدمات للمشتريات الحكومية بخلاف الدعم الفني للتدريب وتقديم القروض.
وأكد النائب أن القانون جاء منفذا لتعليمات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين وتشريع كل من بدا مشروعه لضمان عدم تعرضه للغلق طالما غير مخالف لشروط الحماية المدنية والصحية .
وحذر النائب طارق السيد من خطورة ضياع الفرصة للتوجه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة قبل 15 أبريل المقبل، حتى لا يتعرض للعقوبات الواردة بالقانون الجديد للمحال العامة رقم 154 الذي صدر موخرا وسيتعرض فيها لعقوبات الغرامة والغلق حال عدم وجود رخصة تشغيل.
وأضاف، أن قانون المشروعات رقم 152 قد أصدر تعريفا محددا لأول مرة للمشروعات المتوسطة وحددها بحجم أعمال المشروع من 50 مليونا إلى 200 مليون جنيه في السنة وعرف حجم المشروعات الصغيرة من مليون جنيه حتى 50 مليون جنيه في السنة ومتناهي الصغر بالمشروع الذي يقل حجم أعماله في السنة عن مليون جنيه.