وافق مجلس النواب بشكل نهائي على "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد"، أو ما يعرف بقانون الإيجارات القديم، وحددت المادة الأولى من القانون، الفئات المستهدفة حيث نصت على "أنه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كما حددت المادة الثانية المدة الزمنية لإخلاء العين المؤجرة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ التطبيق.
وحددت المادة 52 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، الأشخاص الاعتبارية وتعريفهم، حيث نصت على أن الأشخاص الاعتبارية هم:
- الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
- الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
- الأوقاف.
- الشركات المدنية والتجارية.
- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا للأحكام التى ستأتى فيما بعد.
- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون.
ويستهدف القانون الجديد، تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.