الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

لماذا رفض البرلمان استثناء الأحزاب والجمعيات والنقابات من قانون «الإيجار القديم»؟

المباني القديمة بوسط
المباني القديمة بوسط القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، مطالب عدد من الأعضاء باستثناء مقرات الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية، من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، وذلك لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية المترتبة على تطبيق القانون.

وطالبت النائبة مارسيل سمير، خلال الجلسة باستثناء مقرات الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، من تطبيق تعديلات القانون، فيما رفضت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع تعديلات القانون، وأعلن علاء عصام ممثل الهيئة البرلمانية للتجمع أن الرفض بسبب أن الأحزاب والنقابات والجمعيات مؤسسات غير هادفة للربح، وطبقًا للقانون ممنوع أن تمارس نشاط اقتصادي، وبالتالي فكل نشاطات هذه الكيانات مهددة.

من جانبه علق المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، على مطالب النواب قائلًا: "عدم مخاطبة تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التالي لتطبيق القانون"، مشيرًا إلى أن القانون يمنح هذه الكيانات فرصة 5 سنوات لترتيب أوضاعها.

كما علق المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على مطالب الاستثناء قائلًا: "إن أي استثناء لأي فئة من القانون سيجعل حكم المحكمة الدستورية يسرى على الفئات المستثناة".

وحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في مايو 2018، أكد عدم دستورية استمرار تأجير الأماكن لغير غرض السكن للأشخاص المعنوية (الجهات والشركات) لأجل غير مسمى، ويقتضي مباشرة فسخ العقود المستمرة بناء على الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 (الإيجار القديم) والتي كانت لا تجيز للمالك أو المؤجر طلب إخلاء المكان ولو انتهت مدة العقد، كما نص في منطوقه على تحديد اليوم التالي لنهاية الدورة البرلمانية 2014-2015 كموعد لبدء إعمال أثر الحكم، مما يعني أن استثناء أي فئة من القانون يضعها في مأزق بسبب الحكم الصادر، وضرورة إخلاء العين المؤجرة فورًا.

فيما يستهدف مشروع القانون الذي وافق البرلمان عليه، على منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بالقانون مهلة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التطبيق لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

كما يستهدف تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية –المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وكذلك تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

قانون الإيجار القديم هو الاسم الإعلامي المعروف به القانون الحالي، ولكن قامت الحكومة بتعديله ليصبح "مشروع قانون بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد"، وبعدها قامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتعديل المسمى مرة أخرى ليصبح "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد".