أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير موافقتها مبدئيا علي مشروع قانون رقم ( ) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( ۱۲۰ ) لسنة ١٩٨٢ وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد ، بحضور وزيرة التجارة والصناعة.
وتقوم فلسفة مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة ، واضعا نصب عينيه في ذلك رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي ، والحالات التي تتطلب إعادة تنظيمها اتسع وقد صدر قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ، وبعض أعمال الوساطة التجارية المصادر بالقانون ( ١٢٠ ) لسنة ١٩٨٢ لتنظيم أعمال الوكالة التجارية ، وبعض أعمال الوساطة التجارية ، بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في إحكام الرقابة على هذا القطاع ؛ بيد أن نشاط الوساطة العقارية نطاقه ، واستلزم استحداث قواعد جديدة ؛ لهذا جاء المشروع من أجل تحقيق ذلك ، من خلال : مواجهة الاتساع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية باستحداث قواعد جديدة ، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين على نحو تفصيلي وجلي ؛ بهدف اتفاقه مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجمو. عة العمل المالي (fatf) ، وتأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع ؛ لذا كان من اللازم التدخل بتعديل القانون المشار اشور إليه وعلى قاعدة من هذا النظر ، أعد المشروع في ست مواد ، بخلاف مادة النشر ، وذلك على التفصيل الآتي: استبدلت المادة الأولى من المشروع المواد أرقام : (٢)،و(١٦)،و ( ۱۷ ) ، و ( ۱۸ ) ، و ( ۱۹ ) ، و ( ۲۰ ) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ، وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم ( ١٢٠ ) لسنة ١٩٨٢ ؛ فحظرت المادة ( ۲ ) مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية . إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل الخاص المنشأ لذلك الغرض ، و عاقبت المادتان : ( 16 ، ۱۷ ) كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية ، وكل من يقوم بعمل من أعمالها أو ينشئ أو يدير منشاة للقيام بأحد هذه الأغراض ، دون القيد بالسجل الخاص بذلك ، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من السجلين المشار اليهما بالمادتين : ( ۲ ، و ۲ مكررا ) ؛ بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو بيانات تخالف الثابت في السجلات ، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها ، أو يتعمد ذكرها أو حجبها ، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.
و عاقبت المادة ( ۱۸ ) كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط المنصوص عليها في أي من المادتين : ( ۳ ، ۳ مكررا ) ، مع علمه بذلك ، ورصدت المادة ( 19 ) عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنانية الحديثة التي تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص .
وأوجبت المادة ( ٢٠ ) نشر الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد و ۱۷ ، و ۱۸ ، و ۱۹ ) في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يحددهما الحكم .