أقامت نقابة أطباء مصر دعوى قضائية أمام القضاء الإداري طالبت فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية و بعدم خضوع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ لأحكام المادة ١٥ من القانونين رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥ و رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ وعلى ما يترتب عليه من آثار.
وقال أشرف خميس مدير الشئون القانونية بنقابة الأطباء أن الدعوى القضائية تم إقامتها عام 2018، وتداولت الجلسات القضائية ثم إيداع تقرير مفوضي الدولة يوليو ٢٠٢٠، وانتهى رأي هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى عدم قبول الدعوى، وذلك استناد إلى صدور القانون ١٦ لسنة ٢٠١٧، ومن ثّم لا تكون جهة الإدارة قد امتنعت عن اتخاذ قرار كان يتوجب عليها اتخاذه.
و في ضوء ما تقدم، تقدمت النقابة العامة للأطباء في سبتمبر ٢٠٢٠ بتعديل طلباتها، وذلك لإلزام الجهة الإدارية بصرف كافة الحوافز والمكافآت والبدلات، وكافة المزايا المادية والعينية على أساس الأجر الأساسي الشهري للأطباء بالنسبة المئوية، وليس مبالغ مقطوعة حتى 30 / 6 / 2016، وذلك طبقًا للقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بأعضاء المهن الطبية و ليس بقانون الخدمة المدنية ، مع ما يترتب عليه من آثار، وأضاف خميس أن الدعوى القضائية مازالت متداولة إلى الآن و محدد لها جلسة صباح باكر ١٦ فبراير ٢٠٢٢ لنظرها.
من جانبه صرح المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر / محمود عباس "أن النقابة استندت في دعواها إلى الفتوي الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم ١٢٣٥ لسنة ٢٠١٦ و التي إنتهت فتواها إلى أن ( دخل الطبيب المرتكز على تلك الحوافز المفروضة له بموجب القانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ سوف يتدهور تدهوراً ملحوظاً نظراً لأن أساسي راتبه مبلغ هزيل، وذلك عند إخضاعهم لنص "المادة ١٥ من القانونين سالفي الذكر".