هل إنحاز ربى للرجال فى المصحف ؟!
* هل انحاز ربى للرجال فى مواجهه النساء كما ادعى المفسرون العرب ؟!!
* المساواة المطلقة شعيرة ربانية يرصدها كل متدبر دقيق للمصحف
* وفى المصحف ربى ينحاز للمرأة (الزوجة) فقط وحصرا فى خمسة مواضع حصرية على عكس ماذهب الفقهاء
* قبل ان ابدأ اقول: أشهد الله والناس أننى راجعت المصحف بدقة مرات ومرات فلم اجد اى تفرقة تذكر بين الذكور والاناث بين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فكلهم عباده فالتكريم لبنى آدم جميعا، وخلافة الارض للذكور والاناث جميعا والتكاليف للجميع والمحرمات ايضا وكتبت مقالاتى فى ان المساواة شعيرة ربانية وفندت كل هراء المفسرين العرب بخصوص شهادة المرأة عند الاستدانة وبخصوص ماذهبوا اليه بخصوص القوامة التى اعتبروها للذكور فقط والنشوز الذي قصروه على الزوجات فقط والمواريث التى هى رديف الوصية وبديلها والتى تبدأ فيها حصة الزوجة بالثمن ثم تصل الى 100٪ مرورا بالربع والثلثين وقد تأخذ ضعف الذكر احيانا وتتساوى معه غالبا وغيرها وهم الذين اقتسموا ايات المصحف وجعلوا القرآن عضين قال تعالى (كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) الحجر
* كما غيروا وبدلوا وحرفوا وألبسوا المصحف لباسا عربيا محضا ومحليا محضا كما ألبسوا الرحمة المهداه ثوبا تلموديا محضا، فضربوا عالميته وانسانيته ورحمته وحملوه مالم يحتمل نهائيا ومسخوا شريعته الخاتمة( الرحمة المهداه) التى ارسلها ربى للعالمين واستبدلوها بأحكام الشريعة القديمة ايام سيدنا موسى
* لكن احقاقا للحق امام الله والناس وجدت ربى جل وعلى يميل لحماية المرأة عندما تتحول الى (زوجة) فقط وحصرا يصون حقوقها بشدة ملفته ولافته ويفرض عقوبات على الرجل (الزوج) فى ستة مواضع فى المصحف:-
* الموضع الاول: اذا طلقها قبل الدخول بها فعليه ان (يدفع نصف المهر المتفق عليه او تعفيه هى بكرمها وحفزها ربى على العفو وقال هو اقرب للتقوى )
* قال تعالى وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) البقرة
* الموضع الثانى:واذا طلقها بعد الدخول بها ( فلايأخذ منها شيئا يذكر )،
*قال تعالى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (229) البقرة
* الموضع الثالث: واذا هجرها واعرض عنها ولم يعطيها حقوقها النفسية والجنسية كأنثى ثم يريد ان يعود ( للمسها ) فوجدت ربى يعاقبه قبل ان (يمس يدها) بتحرير رقبة او اطعام ستين مسكينا ( كحد اعلى) اذا كان الزوج مقتدرا طبعا او للزوج الفقير بصيام شهرين متتابعين ككفارة (كحد ادنى) على فعلته التى يعتبرها ربى (شنعاء) وهى هجهر زوجته واهمالها والتى يسميها ربى جريمة (الظهار) فى المصحف ويساويها ربى بجريمة القتل الخطأ فى العقوبة وهذا لافت ايضا من ربى جل وعلى و(المس) فى عربية المصحف (سطحى)، وهو غير (المس ) فاللمس عميق فى القرآن كما اوضحنا فى مقال سابق عن الفرق بين المس واللمس فى عربية القرآن
*قال تعالى { وَٱلَّذِینَ یُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَاۤىِٕهِمۡ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مِّن قَبۡلِ أَن یَتَمَاۤسَّاۚ ذَ ٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣱ (٣) فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ مِن قَبۡلِ أَن یَتَمَاۤسَّاۖ فَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّینَ مِسۡكِینࣰاۚ ذَ ٰلِكَ لِتُؤۡمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَـٰفِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ (٤) }[سُورَةُ المُجَادلَةِ: ٣-٤]
* الموضع الخامس: كما امر ربى بعدم ترك الزوجة معلقة وقال تعالى (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) (129) النساء
• الموضع السادس والاهم: كما وضع ربى قانونا عاما صارما انحاز فيه للمرأة الزوجة بشدة لافته وملفته فشرط على الزوج ان يختار بين وضعين لاثالث لهما اما (المعاشرة بالمعروف) او ( التسريح بإحسان)، والغريب واللافت ان يشترط ربى الاحسان على الزوج عند التسريح والطلاق، والاحسان لمن لايعلم احد اهم مصطلحات المصحف وهو مصطلح مركب من 3 اشياءمجتمعه( الانفاق فى السراء والضراء)، و(كظم الغيظ)، (عدم الميل للانتقام)
* اى المطلوب من الزوج عند الطلاق الذى قد يكون لاسباب ضخمة كالخيانة الزوجية مثلا من قبل الزوجة ان يكظم غيظه وان لايميل للانتقام ايضا، فربى اعظم الشاهدين يسمع ويرى واليه يرجع الامر كله فالذى ينتقم لايعتقد بوجود الله وانه خير الشاهدين واحكم الحاكمين ولايعتقد بيوم الحساب ولا اعرف من اين جاء المشرع بالمادة من قانون العقوبات التى لاتعاقب الزوج على قتل زوجته حالة الخيانه وكأنها فرخة او معزة بحجة انه( كان الله فى عونه اعصابه لم تحتمل) لا اعرف من اى شريعة اتوا بهذا الهراء الفارغ المخالف للدين وشرائعه والمخالف للايمان بوجد الله وبدوره فى العقاب للجميع !!
* اذا طلقها مرتان تدخل ضمن محرمات الزواج له وتضم الى محرمات الزواج ال16 الواردة بالمصحف، ولاتحل له ادبا له الا اذا فكرت فى الزواج مجددا وطلقت وتقدم لها فقبلته
قال تعالى (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) البقرة
* مشايخنا يسهرون ليل نهار على تشويه ديننا، وعلى ضرب عالميته وضرب انسانيته وضرب رحمته وتحويله الى دين عربى بدوى محلى فيصممون على اخضاع النص لقيمهم وثقفاتهم المشوهه وتحميله مالا يحتمل وإلباسه رداءا محض ذكورى محض عربى، محض محلى، وكلما سعينا الى رد الدين الى عالميته اصروا على خنقه فى محليتهم القبيحة وقيمهم المشوهه وثقافتهم غير الانسانية الذكورية
فيقولون بالتعدد وضرب النساء وحصر النشوز فى النساء وحصر القوامة فى الرجال، وان شهادة المرأة بنصف رجل وهذا غير موجود بالمصحف اصلا وفيه افتراء على الله وتطويع النص لرغبات مريضة، اصرار على جعل الدين العالمى دين بدوى عربى ذكورى وعليهم ان يحتملوا التدبر المختلف عن تدبرهم فلقد امرنا الله جميعا بالتدبر