الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تأجيل نظر قضية مقتل شخص وإصابة آخر على يد 3 متهمين لمارس المقبل

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، اليوم السبت، تأجيل نظر قضية مقتل شخص وإصابة آخر على يد 3 أشخاص، لجلسة اليوم الأول من الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد عبد القادر رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين مجدى شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبدالوهاب، وأحمد عادل عبد الله وكيل النيابة بأمانة سر أحمد علي الخضرى.

وأحال المستشار فخري خيري المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية المتهمين وهم: "غنيمى.ع.ع " 48 عامًا، مزارع و"هاني.ع.ع" 23 عامًا، عامل، و"عزب.ع.ع " 61 عامًا، صاحب معرض موتوسيكلات للمحاكمة الجنائية لأنهم قتلوا المجني عليه أحمد سامي علي إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله للانتقام والخلاص منه على أثر خلافات سابقة نشبت بينهم.

وأعد المتهمين لذلك الغرض أدوات "شوم" وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا بالأدوات حوزتهم " شوم " فاستقرت برأسه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصدين من إزهاق روحه.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه السيد جلال السيد حسن عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله للانتقام والخلاص منه وعلى إثر خلافات سابقة لشيت ببنهم فأعدوا لذلك الغرض أدوات " شوم" وتوجهوا إلى حيث أيقنـوا تواجده به وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأدوات شوم "حوزتهم فاستقرت برأسه قاصدين من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه سالف الذكر بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتتضمن أمر الإحالة أن المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بأن اتحدت نواياهم بالسوء على النيل من المجني عليهما ويحرض على قتلهما ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهمان الأول والثاني وأحرزا أدوات  شوم مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونی أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.