وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخرى الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يقضي بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية.
وتقدم ممثل الحكومة بتعديل علي المادة 42 التي يعدلها مشروع القانون، بإضافة عبارة أن تكون الضريبة المحصلة وفقا للتصرف الأخير، حتي يتم تحصيلها من البائع الأخير وذلك في حالة تسلسل الملكية.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الضريبة تكون على التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013 علي التصرف الأخير ولو تعددت تلك التصرفات وفقا للشرائح التالية:
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.