الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

خبير دستوري عن "قانون التعليم": لا يمكن حرمان المواطن من الخدمات العامة والمرافق الأساسية

الدكتور عبدالله المغازي
الدكتور عبدالله المغازي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، ومساعد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وجود شبهة عدم دستورية في العقوبة التي أقرتها الحكومة بمشروع قانون تعديل أحكام قانون التعليم.

وفرق المغازي، خلال تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، بين أب أو ولي أمر يمنع طفله تمامًا من التعليم، وآخر قد يتغيب ابنه، لافتًا إلى أن الحالة الأولى لها عقوبات نص عليها القانون، مشيرًا إلى أهمية وضع محفزات عوضًا عما يتم وضعه من عقوبات، مستنكرًا مبدأ العقاب على تغيُّب الطالب أسبوعًا، قائلًا: "اللي عايز يمنع هيمنع خالص وده ليه عقوبة".

ورفض المغازي، إقرار عقوبات متعددة، بتغريم ولي الأمر مبالغ مالية إضافة إلى تعليق استفادته من الخدمات المطلوب الحصول عليها، وخدمات المرافق العامة حتى عودة الطفل، مشددًا على أن حرمان المواطن من أساسيات الحياة التي نص عليها الدستور أمر غير دستوري، خاصة وأن من الأمور اليومية الأساسية التي يعتمد عليها المواطن خدمات المرافق العامة، وذلك باستخدام الطرق والكباري والمرافق والمياه وإلى خلافه من المرافق العامة.

وانتقد أستاذ القانون الدستوري، ما وصفه بالمبالغة في العقوبة، موضحًا: "أرى أنه في كل الأحوال لا يجب التوسع في العقوبات، خاصة وأنه من الواضح أن الحكومة تسعى إلى التوسع في العقوبات خاصة فيما يتعلق بالحرمان من التموين والدعم والمرافق، وكافة تلك الأمور بها شبهات عدم دستورية تختلف مع روح وجوهر ومواد الدستور المصري".

وتنص المادة 18 من الدستور المصري على: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".

ونص التعديل على: “يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي”: 

مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه لوالد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون. 

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات ومرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دراسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

 ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.