طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالانحياز إلى العمال خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، اليوم الثلاثاء، إذ أنَّ هناك ضررا واضحا وقع على العمال جراء الشروط التعجيزية بالقانون.
ودعا شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أعضاء لجنة القوى العاملة إلى سرعة إقرار التعديلات على القانون رقم 148 لسنة 2019، حتى لا يعيدوا نفس خطأ لجنة القوى العاملة في البرلمان السابق 2015- 2020.
وأوضح "خليفة"، في بيان له اليوم، أن العمال الذين يخرجون على المعاش في سن 58 عامًا يكونوا غير قادرين على العمل نظرًا لظروفهم المرضية، فضلًا عن أن القطاع الخاص لا يقبلهم في وظائفه، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت وقوع حالات طلاق وتفكك أسري كبير بسبب ذلك القانون الذي ضم موادًا تعجيزية هددت استقرار الأسرة المصرية.
ولفت إلى أنَّ لجنة القوى العاملة اليوم الثلاثاء تناقش مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من النائب ضياء الدين داوود، والنائب عاطف مغاوري والمشروع المقدم من النائب إيهاب رمزي، موضحًا أن التعديلات تتضمن البند 1 من المادة 21 باستثناء فئات العمالة غير المنتظمة من شرط توافر مدة اشتراك فعلية 12 شهرًا على الأقل لاستحقاق المعاش.
وتابع أن المعاش المبكر يتضمن تعديل نص المادة 21/6، والمادة 24، بحذف البند (أ) من المادة 21/6، إذ ينص على اشتراط "توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة 24 من هذا القانون.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل تعديل البند (ب) من المادة 21/6 من القانون بحذف عبارة "وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون"، مؤكدًا ضرورة تعديل المادة رقم 24 من القانون بإلغاء الجدول رقم 5 على أن يكون المعامل 1/45 لجميع المؤمن عليهم، أياً ما تكون أعمارهم، لدى تقديمهم طلب صرف المعاش.
ولفت إلى أن التعديلات تشمل المادة 21 والخاصة بمدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش، لكي تتماشى مع طبيعة سوق العمل الحالية التي تتطلب تقليل المدة وليس زيادتها، بالإضافة إلى تعديل مواد رقم 36.
وتشمل التعديلات في شأن تعويض البطالة، تعديل المواد 85 و88 و89، وأن تشمل إضافة مادة مستحدثة تحت رقم (25 مكرر) تعيد الحق للمؤمن عليه الذي تزيد مدة اشتراكه في التأمين على 36 سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، بحصوله على تعويض من دفعة واحدة تقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.
وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، ضرورة إصدار التعديلات في أسرع وقت، إذ أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تمس فئات واسعة من العمال، وتضررت منه فئات أولى بالرعاية.