الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

براءة طالب جامعي من تسريب امتحانات الدبلومات والثانوية الأزهرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت اليوم الأحد، الدائرة الرابعة بمحكمة جنح مستأنف المنصورة الاقتصادية حكمها في القضية 150 لسنة 2021 ببراءة طالب جامعي كانت النيابة العامة قد أسندت اليه الإتهام بتسريب امتحانات الثانوية الأزهرية وكذلك الدبلومات في العام الماضي، وطالبت عقابه بنص المادة الأولى من القانون 205 لسنة 2020 والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أی نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات , مع المواد العقابية بقانون تقنية المعلومات عن استخدام مواقع الكترونية في تلك العمليات.
كان حكم أول درجة قد صدر من محكمة المنصورة الإقتصادية بعقاب الطالب بالحبس سنتان مع غرامة مائتي ألف جنيه وكفالة خمسون ألفا.

حضر الدكتور هاني سامح المحامي وطلب براءة المتهم بجلسة المرافعة الاستئنافية واستند الى بطلان الأدلة والمستندات الإلكترونية لمخالفتها للمواد 9 و 10 من لائحة قانون تقنية المعلومات قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 , مع البطلان لإنعدام العلم والاختصاص من قبل قسم المساعدات الفنية والتقاعس وعدم اثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية.

واستند المحامي الى بطلان التحقيقات وبطلان استجواب وأقوال المتهم لحدوثها في غيبة محام في اتهامات معاقب عليها بالحبس الوجوبي الذي يصل الى سبع سنوات، وفق المواد 124 اجراءات و54 من الدستور , ودفع بالبطلان لعدم اثبات وجه السرعة والخوف مع انعدام التلبس , ولنكول المحقق عن سلوك الطريق الذي رسمه قانون المحاماة في ندب المحامي صاحب الدور مع الإخلال بتوعية المتهم بحقوقه , وبطلان تحريز المراسلات الخاصة بالمتهم على الواتس وغيره من وسائل التواصل لمخالفة المواد 57 دستور والمادة  206 اجراءات , مع انعدام وجود أمر قضائي مسبب بالإطلاع على المراسلات.
يذكر أن المادة 54 من الدستور تنص على أنه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، والمادة 57 من الدستور تنص على أنه للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.