الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الثلاثاء.. البرلمان يحسم الجدل بشأن تعديلات «الإيجار القديم»

الإيجار القديم
الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم لغير الغرض السكني، والذي تم تعديل المسمى الخاص به ليصبح الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.

ووافقت لجنة الإسكان على بنود مشروع القانون،  ويهدف إلى تحقيق توازن خلال خمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا بنسبة 15 % خلال السنوات التالية.

وقال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان في تصريحات لـ"البوابة نيوز "، إن الغرض من مشروع القانون الحالي – لغير ‏الغرض السكني-، تخفيف الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورونا، مؤكدًا أن ‏البرلمان يعمل على وضع تشريعات وإجراءات لمواجهة هذه التداعيات.

وجاء نص التعديلات على مشروع القانون كالتالي: ‏

مادة (1): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ‏لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ‏وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن ‏بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر ‏والمستأجر.‏

مادة (2): مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) مـن ‏الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة ‏للأشخاص الاعتباريـة لغـيـر الغـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 ‏لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ‏من تاريخ العمل بالقانون.‏

مادة (3): اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية ‏للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية ‏السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون ‏بنسبة 15%.‏

مادة (4): يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ‏بحسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا ‏القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب ‏الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار ‏بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.‏

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، أن أحكام مشروع القانون تسري على ‏الشخصيات الاعتبارية في الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم ‏التراضي بين الطرفين، ولا تسري على الأفراد "مكاتب المحاماة ولا العيادات ولا ‏المحال أو المكاتب المؤجرة للأفراد سواء الإداري أو التجاري"، كما لا تسري ‏أحكام  مشروع القانون على الوحدات السكنية وينحصر تطبيق القانون على ‏الشخصيات الاعتبارية المتمثلة في الشركات والكيانات أو المؤسسات سواء ‏الخاصة أو الحكومية.

وطبقًا للقانون المدني يشمل تحديد الأشخاص الاعتبارية جميع المصالح والمنشآت العامة المملوكة للدولة، والهيئات والطوائف الدينية، والأوقاف، والشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التى ستأتى فيما بعد، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون.