رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، بعد الانتهاء من 216 من مواد مشروع قانون العمل.
ومن المقرر أن يعاود المجلس، عقد جلسته لاستكمال المناقشات، حيث تمت الموافقة على الباب الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وتنص المادة (215) على: يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
المنشأة:كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أوالخاص.
المنشأة الصناعية: كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أوتشغيل المواد الخام أو الأولية.
وتنص المادة (216) على: تسري أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل، والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها، أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحريةأو جوية.
كما تسري أيضًا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.