وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على حقوق العامل في حال إنهاء صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة لأسباب غير مشروعة.
وتنص المادة (142) من مشروع القانون على: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1. انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2. ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3. تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4. توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5. استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6. اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.