أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، موافقتها مبدئيا علي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، والتغلب على العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي شهدت مطالب النواب بضرورة مراعاة قيمة الرسوم الخاصة بالتسجيل بحيث تكون قيم ثابتة وغير متصاعدة لتجنب عزوف المواطنين.
طالب النائب ايهاب انيس عضو اللجنة بمراعاة موضوع الرسوم الخاصة بالتسجيل ، مؤكدا هي النقطة الاساسية التي ستثير حفيظة المواطنين.
وطالب بضرورة ان يكون هناك سقف للرسوم تيسيرا للمواطنين، وتجنب عزوفهم .
وشدد علي ضرورة ان تكون الرسوم متساوية علي كافة العقارات وليست تصاعدية.
واتفق معه النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب ، مطالبا بتخفيض الرسوم لتشجيع المواطنين علي التسجيل.
كما دعا وهدان لاعفاء الريف وخاصة القري الاكثر فقرا من الرسوم لعدم تحميلهم مزيدا من الاعباء ، مؤكدا ان خريطة العقارات في القري والنجوع متوفرة بوزارة التنمية المحلية، داعيا الحكومة لوضع مزيد من الضوابط الحاكمة والمنضبطة للحفاظ غلي حقوق المواطنين، متمنيا أن يحقق مشروع القانون المقترح الشباك الواحد لتيسير اجراءات التسجيل علي المواطنين .
وتنص التعديلات المقترحة على الآتي :
- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.
- إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في ثلاث حالات؛ الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، والثالثة وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
- عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .
- تتابع مصلحة الضرائب تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى.
ووفقًا للقانون، جميع التصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة أو نقله أو تغييره، وكذلك الأحكام النهائية المثبته لشيء من ذلك، ويجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية، حيث يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لاتنشأ ولاتتغير ولاتزول لابين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
ونص القانون على أن يجوز لمن حصل لصالحه أو مع الأخرين على حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به، كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها وسواء كان ذلك شائعات أو مفررًا على حسب الأحوال ولاتنسى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضة.