تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية.
وقالت النائبة في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن تطور المجال الطبى يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للامور الاخرى ,ومن المؤسف أن القوانين المنظمة للمنظومة الصحية فى مصر صدرت أغلبها فى فترة الخمسينيات اى منذ اكثر من 60 سنة مما جعلها حاليا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية.
وأضافت يعتبر القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية التشخيصية (القانون رقم 367 لسنة 1954) مثال واضح جدا لهذا ويتضح به العديد من السلبيات أهمها:
1- يتعارض هذا القانون مع الدستور الحالى الذى نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة ,اما عن القانون 367 لسنة 1954 فلم يذكر اى معايير للجودة فى معامل التحاليل الطبية التشخيصية ولم يضع اى عقوبات لمخالفة معايير الجودة مما انعكس على دقة نتائج التحاليل فى معظم المعامل فى مصر فى السنوات الاخيرة وهذا يهدد صحة المصريين ولذلك راعينا فى مشروع القانون الجديد المقدم لسيادتكم ان ينص على معايير محددة وواضحة للجودة فى المعامل ووضع عقوبات رادعة لمخالفة هذه المعايير ، وتم وضع هذه المعايير بعد مراجعة معايير الجودة فى الدول المتقدمة مثل انجلترا.
2- يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب (قانون رقم 415 لسنة 1954) الذى نص فى المادة رقم 1 على أنه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الأطباء البشريين (مثل الكيميائيين و الزراعيين والاطباء البيطريين) بفتح و ادارة معامل التحاليل الطبية بدون اشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر لأن الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الانسان.
3- يتعارض هذا القانون مع أحكام القضاء حيث نص حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ- فى الجلسة المنعقدة يوم 7 مايو 2016 على الاتى (حكمت المحكمة بان الترخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الانسان مقصور على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وباى من السجلات المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 الذين تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها فى المادة 3 من ذات القانون) ومرفق بمشروع القانون نسخة من حيثيات هذا الحكم , التى يلاحظ بها اعتماد المحكمة فى حكمها على تعارض القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) مع القانون 415 لسنة 1954 (قانون مزاولة مهنة الطب والذى صدر فى تاريخ لاحق لقانون المعامل وحاول سد الثغرات به).
وما زالت ادارة التراخيص الطبية فى وزارة الصحة متمسكة بالقانون رقم 367 لسنة 1954 ضاربة عرض الحائط بحكم المحكمة الإدارية العليا السابق ذكره ولذلك يجب إصدار تشريع جديد لحسم هذا الجدل القانوني.
4- العقوبات غير رادعة فى هذا القانون كما يتضح فى المادة 77 ،فعلى سبيل المثال يعاقب بغرامة لا تزيد عن 200 جنية من يمارس مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص أو من يخالف قواعد مكافحة العدوى فى المعامل ، مما ادى الى استهانة الكثيرين بالقانون وقاموا بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الأمراض المعدية فى مصر وقد راعينا فى مشروع القانون الجديد الذى بين أيديكم رفع قيمة الغرامة 50 ألف جنيه.
5- يخلط هذا القانون (قانون 367 لسنة 1954) بين ثلاثة أنواع من المعامل وهم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية (مصانع الأمصال واللقاحات) ،ولا يجوز الخلط بين هذه المعامل المختلفة حيث يحتاج كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إلى أشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على تدريب مهني مختلف ،وهذا الخلط أدى الى السماح لاشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الانواع المختلفة من المعامل ويتضح ذلك فى المادة 3 من القانون حيث تسمح لخريج كلية الزراعة وخريج كلية الطب البيطرى بالعمل فى معامل التشخيص الطبى التى تقوم بتشخيص الأمراض للآدميين مما أضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض فى هذه المعامل وهذا غير موجود فى أى دولة فى العالم حاليا الا مصر.
وأكدت المذكرة التوضيحية أن مشروع القانون يختص بتنظيم معامل التشخيص الطبى فقط منعا لهذا الخلط. لافتة إلى أن الرقابة على المعامل طبقا للقانون الحالى (قانون 367 لسنة 1954) بها قصور شديد حيث انه لم يشترط فى مفتشي وزارة الصحة المسئولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل ان يكونوا اطباء متخصصين فى التحاليل الطبية كما يتضح فى المادة 69 من القانون مما أدى إلى ضعف الرقابة على المعامل نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاء المفتشين.
وأضافت : تسمح المادة 2 من القانون 367 لسنة 1954 لاى طبيب بشري أيا كان تخصصه بإجراء تحاليل طبية تشخيصية فى عيادته بهدف تشخيص الأمراض لمرضاه وهذا شئ عجيب جدا فى عام 2017 لأنه حاليا أطباء المعامل أنفسهم يتخصصون تخصصات دقيقة في فروع مختلفة من الطب المعملى لاننا فى عصر التخصص ، وقد الغيت هذه المادة فى مشروع القانون الذي بين أيديكم.