منح قانون صندوق دعم السياحة والاثار الذي تم مناقشته اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع آخرين أو المساهمة في شركات قائمة وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
كما وافق علي المادة 9 والخاصة بموازنة الصندوق، حيث أقر بأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها
جاء ذلك عقب الموافقة علي مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإضافة كلمة "العامة" للهيئات الاقتصادية، وسط رفض مقترح النائب جمال السعيد، بالنص علي خضوع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أكدت الحكومة خضوعه بالفعل.
وحسب المشروع، يُنشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق .